إمّا مطلقاً أو فيما أمضاه العقلاء.
وملخّص ما ذكرناه في باب المعاملات لحدّ الآن امور :
الأوّل : أنّ المعاملات امور عرفية عقلائية ، وليست من المخترعات الشرعية.
الثاني : جواز التمسك بالإطلاق في باب المعاملات مطلقاً ولو كانت أسامي للصحيحة.
الثالث : أنّ الصحّة المأخوذة في مسمّى المعاملات على القول بالصحيح هي الصحّة عند العقلاء ، لا عند الشارع كما عرفت.
الرابع : أنّ المسببات في باب المعاملات عبارة عن الاعتبار القائم بالنفس بالمباشرة لا بالتسبيب والآلة ، وقد عرفت أنّه لا معنى للسبيبة والمسببية فيها أصلاً.
الخامس : أنّ المعاملات بعناوينها الخاصة أسامٍ للمؤلف من الاعتبار وإبرازه خارجاً فلا يصدق على كل واحد منهما بالخصوص. هذا تمام الكلام في مسألة الصحيح والأعم.
إنّ كل واجب مركب كالصلاة ونحوها إذا لوحظ بالقياس إلى عدّة امور فلا يخلو الحال إمّا أن يكون الواجب أجنبياً عنها بالكلية فلا يكون لها دخل فيه ، ولا في الفرد المقترن به لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية ، وهذه الامور على قسمين :
أحدهما : ما كان راجحاً في نفسه كالأدعية الواردة في أيام وليالي شهر رمضان ، فانّها وإن كانت مقترنه مع الواجب كالصوم أو نحوه ، وذات رجحان