فيدفع بالإطلاق.
نعم ، لا يمكن التمسّك بالإطلاق بالإضافة إلى بقية المراتب ، لعدم إحراز الإطلاق من جهة عدم العلم بالتنزيل والادعاء ، كما ذكره قدسسره فلا يمكن التمسك باطلاق ما دلّ على وجوب الصلاة لاثبات وجوبها على المضطر أو نحوه ، وذلك من جهة عدم إحراز التنزيل والإدعاء بعد فرض أنّ الموضوع له لا يعم المشكوك فيه ، لأنّه خصوص المرتبة العليا.
وقد أصبحت النتيجة بوضوح أنّ تصوير الجامع على كلا القولين قد أصبح ضرورياً ، وعليه فإن أمكن تصويره في مقام الثبوت على كلا القولين فللنزاع في مقام الاثبات مجال ، وإن لم يمكن تصويره إلاّعلى أحد القولين دون الآخر فلا مناص من الالتزام بذلك القول. فعلى ذلك يقع الكلام في مقامين :
الأوّل : في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة فقط.
الثاني : في تصويره بين الأعم من الصحيحة والفاسدة.
[ تصوير الجامع على الصحيح ]
أمّا الكلام في المقام الأوّل : فقد ذهب المحقق صاحب الكفاية قدسسره (١) إلى أنّ وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة ممّا لا بدّ منه ، وقد استدلّ على ذلك بقاعدة فلسفية وهي : أنّ الواحد لا يصدر إلاّمن الواحد ، إذ لا بدّ من السنخية بين العلّة ومعلولها ، والواحد بما هو واحد لا يعقل مسانخته للكثير بما هو كثير ، إذن لا بدّ من الالتزام بأنّ العلّة هو الجامع بين الكثير وهو أمر واحد ، ثمّ طبّق
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٤.