وذكرها في هذا العلم لأجل أنّ لها فائدة جلية ، ومناسبة شديدة مع بعض المسائل الاصولية.
الثاني : أنّ ما ذكروه من الثمرات لها وعمدتها الثمرة الاولى والثانية ليس بثمرة للبحث عن هذه المسألة كما عرفت.
الثالث : أنّ جواز الرجوع إلى البراءة أو عدم جوازه ، غير مبني على القول بالوضع للصحيح أو الأعم ، بل مبني على انحلال العلم الإجمالي وعدمه في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين.
الرابع : أنّ القول بالوضع للأعم يحقق موضوع جواز التمسك بالاطلاق أو العموم ، كما أنّ القول بالوضع للصحيح يحقق موضوع عدم جوازه. هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.
المقام الثاني في المعاملات
ويقع البحث عنه في مقامين :
الأوّل : فيما ذهب إليه المشهور من جواز التمسك باطلاقات المعاملات من العقود والايقاعات على كلا القولين ، ولا يختص الجواز باختيار الوضع للأعم ، ومن هنا تنتفي الثمرة المتقدمة في العبادات هنا.
الثاني : فيما ذكره جماعة منهم المحقق صاحب الكفاية قدسسره (١) من أنّ النزاع في المعاملات إنّما يجري فيما إذا كانت الألفاظ أسامي للأسباب دون المسببات ، فانّ المسببات امور بسيطة غير قابلة لأن تتصف بالصحة والفساد ،
__________________
(١). كفاية الاصول : ٣٢.