بحث الأوامر
الكلام فيها يقع في مقامين :
الأوّل : في مادة الأمر ( أ م ر ).
الثاني : في هيئة ( افعل ) وما شاكلها من الهيئات ، كهيئة فعل الماضي والمضارع ، ونحوهما.
أمّا الأوّل : فالكلام فيه من جهات :
الاولى : ذكر جماعة أنّ مادة الأمر موضوعة لعدّة معان : الطلب ، الشيء ، الحادثة ، الشأن ، الغرض ، الفعل ، وغير ذلك ، وقد أنهاها بعضهم إلى خمسة عشر معنى.
واختار صاحب الفصول قدسسره أنّها موضوعة لمعنيين من هذه المعاني ، أي الطلب والشأن (١).
وذكر صاحب الكفاية قدسسره أنّ عدّ بعض هذه المعاني من معاني الأمر من اشتباه المصداق بالمفهوم ، فانّ الأمر لم يستعمل في نفس هذه المعاني ، وإنّما استعمل في معناه ، ولكنّه قد يكون مصداقاً لها. ثمّ قال : ولا يبعد دعوى كونه حقيقةً في الطلب في الجملة والشيء (٢).
__________________
(١) الفصول الغروية : ٦٢.
(٢) كفاية الاصول : ٦١.