وذهب شيخنا الاستاذ قدسسره (١) إلى أنّ لفظ الأمر موضوع لمعنىً واحد ، وهو الواقعة التي لها أهمّية في الجملة ، وجميع ما ذكر من المعاني يرجع إلى هذا المعنى الواحد حتّى الطلب المنشأ بإحدى الصيغ الموضوعة له ، وهذا المعنى قد ينطبق على الحادثة ، وقد ينطبق على الشأن ، وقد ينطبق على الغرض ، وهكذا.
نعم ، لا بدّ أن يكون المستعمل فيه من قبيل الأفعال والصفات ، فلا يطلق على الجوامد. بل يمكن أن يقال : إنّ الأمر بمعنى الطلب أيضاً من مصاديق هذا المعنى الواحد ، فانّه أيضاً من الامور التي لها أهمّية ، فلا يكون للفظ الأمر إلاّ معنىً واحد يندرج الكل فيه ، وتصوّر الجامع القريب بين الجميع وإن كان صعباً إلاّ أنّا نرى وجداناً أنّ استعمال الأمر في جميع الموارد بمعنى واحد ، وعليه فالقول بالاشتراك اللفظي بعيد.
وما أفاده قدسسره يحتوي على نقطتين :
الاولى : أنّ لفظ الأمر موضوع لمعنىً واحد يندرج فيه جميع المعاني المزبورة حتّى الطلب المنشأ بالصيغة.
الثانية : أنّ الأهمّية في الجملة مأخوذة في معناه.
ولنأخذ بالنقد على كلتا النقطتين :
أمّا الاولى : فلأنّ الجامع الذاتي بين الطلب وغيره من المعاني المذكورة غير معقول ، والسبب في ذلك : أنّ معنى الطلب معنىً حدثي قابل للتصريف والاشتقاق ، دون غيره من المعاني فانّها من الجوامد وهي غير قابلة لذلك ، ومن الواضح أنّ الجامع الذاتي بين المعنى الحدثي والمعنى الجامد غير متصور.
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ١٣٣.