في ذلك كما عن شيخنا المحقق قدسسره.
الجهة الثالثة : لا شبهة في دخول الأجزاء جميعاً في محل النزاع ، بلا فرق بين الأركان كالركوع والسجود والتكبيرة ، وبين غيرها ، وكذلك لا شبهة في دخول شرائط المأمور به في محل النزاع.
وتوهّم أنّها خارجة عن محل النزاع ، بدعوى أنّ مرتبة الأجزاء مرتبة المقتضي ، ومرتبة الشرائط متأخرة عن المقتضي ، فانّ الشرائط دخيلة في فعلية التأثير كما في تقريرات شيخنا العلاّمة الأنصاري (١) قدسسره ولا يجوز إدخالها في المسمى ، لتكون مساوية مع الأجزاء في الرتبة ، مدفوع بأنّ تأخر الشرائط رتبة عن الأجزاء لا يستلزم عدم إمكان وضع اللفظ بازاء المجموع ، ضرورة أنّ الوضع بازاء المتقدم والمتأخر رتبة بل زماناً ، من الواضحات الأوّلية كما لا يخفى ، فالتأخر في مقام العلية لا يوجب التأخر في مقام التسمية ، فان أحد المقامين أجنبي عن المقام الآخر بالكلية.
ولا إشكال أيضاً في أنّ كل ما لم يؤخذ في المأمور به جزءاً أو شرطاً فهو خارج عن المسمّى وإن كان له دخل في الصحّة ، وذلك كقصد القربة ، وعدم كون العبادة مزاحمة بواجب آخر الموجب لسقوط أمرها ، وعدم كونها منهياً عنها.
وهذا لا لأجل ما أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره من استحالة أخذ جميع ذلك في المسمّى ، لما ذكره في وجهها وحاصله : أنّ الصحّة من جهة عدم المزاحم وعدم النهي ومن جهة قصد القربة في مرتبة متأخرة عن المسمّى وفرع تحققه ، لينهى عنه أو يوجد له مزاحم ، أو يقصد به التقرّب ، وعليه فكيف يعقل اعتبارها في المسمّى وأخذها فيه ، فيكون من قبيل أخذ ما هو متأخر رتبة في
__________________
(١) مطارح الأنظار : ١٧.