الزوجة ، باعتبار أنّ المرتضعة كانت زوجة فتحرم ، وبناءً على أنّه موضوع لخصوص المتلبس فعلاً لا يصدق عليها هذا العنوان بالفعل فلا تحرم (١).
______________________________________________________
(١) لمناسبة في المقام لا بأس بالتعرض لما استفدته من تحقيقات سيِّدنا الاستاذ ( دام ظلّه العالي ) في بحث الرضاع حول هذه المسألة.
فرعان
الفرع الأوّل : من كانت له زوجتان إحداهما كبيرة والاخرى صغيرة ، فأرضعت الكبيرة الصغيرة مع فرض دخوله بها ، يقع الكلام في بطلان نكاحهما معاً وحرمتهما عليه مؤبداً. المعروف بين الفقهاء بل لم نر من صرّح بالخلاف في المسألة هو بطلان نكاحهما معاً وصيرورتهما محرّمة عليه مؤبداً. أمّا الكبيرة : فلأجل أنّها صارت بارضاعها الصغيرة امّ زوجة له ، وهي محرّمة في الكتاب والسنّة. وأمّا الصغيرة :
فلأجل أنّها صارت بارتضاعها من الكبيرة بنتاً له لو كان اللبن لبناً له ، وربيبته لو كان اللبن من فحل آخر ، وكلا العنوانين قد ثبتت حرمتهما في الكتاب والسنّة ، فانّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وتحقيق الكلام : أنّ الصغيرة تحرم عليه بلا إشكال ، فانّ اللبن إذا كان منه فهي تكون بنتاً له ، وإذا كان من غيره فهي بنت الزوجة المدخول بها ، وقد دلّت عدّة من الروايات المعتبرة على حرمة بنت الزوجة ولو كانت من الزوجة المنفصلة عنه بطلاق أو نحوه (١).
__________________
(١) منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : « سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل كانت له جارية فاعتقت فزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأوّل أن يتزوج ابنتها؟ قال