عدّة مرّات ، فالالتفات إلى معانيها في كل وقت اتي بها لا محالة تؤثر في النفس وتصرفها عن الفحشاء والمنكر.
الثاني : أنّ الصلاة باعتبار أنّها مشروطة بعدّة شرائط فهي لا محالة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، فانّ الالتزام باباحة المكان واللباس وبالطهارة من الحدث والخبث مثلاً ، يصرف المكلف عن كثير من المحرمات الإلهية.
وقد نقل عن بعض السلاطين أنّه كان يمتنع عن شرب الخمر لأجل الصلاة ، وكيف ما كان فالصلاة باعتبار هاتين الجهتين ناهية عن عدّة من المنكرات لا محالة.
فتلخّص : أنّ تأثير الصلاة في النهي عن الفحشاء باعتبار هاتين الجهتين واضح ، هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.
[ تصوير الجامع على الأعم ]
وأمّا الكلام في المقام الثاني : فيقع في تصوير الجامع على القول بالأعم ، وقد ذكر فيه عدّة وجوه :
الأوّل : ما عن المحقق القمي قدسسره من أنّ ألفاظ العبادات موضوعة بازاء خصوص الأركان ، وأمّا بقية الأجزاء والشرائط فهي دخيلة في المأمور به دون المسمّى ، فلفظ الصلاة مثلاً موضوع لذات التكبيرة والركوع والسجود والطهارة من الحدث ، فانّها أركان الصلاة واصولها الرئيسية ، وأمّا البقية فجميعاً معتبرة في مطلوبيتها شرعاً ، لا في تسميتها عرفاً (١) فيرجع حاصل ما أفاده قدسسره إلى أمرين :
__________________
(١) قوانين الاصول : ٤٣.