عن محل النزاع.
الجهة الرابعة : أنّه لا بدّ على كلا القولين من تصوير جامع وحداني يشترك فيه جميع الأفراد.
أمّا بناءً على أن يكون الموضوع له لأسماء العبادات والمعاملات عاماً كوضعها كما هو الصحيح ، فالأمر واضح ، فان لفظ الصلاة ونحوه من أسماء الأجناس ، وقد تقدّم أنّ الموضوع له فيها عام ، غاية الأمر أنّ ذلك الجامع على أحد القولين حصّة خاصّة ، وعلى القول الآخر طبيعة مطلقة ، وهذا لا يوجب التفاوت في المقام.
وأمّا بناءً على أن يكون الموضوع له فيها خاصاً فالأمر أيضاً كذلك ، ضرورة أنّ تصوّر جميع الأفراد تفصيلاً غير معقول لعدم تناهيها ، فلا بدّ حينئذ من تصوّرها بجامع يكون ذلك الجامع معرّفاً لها إجمالاً وبوجه ، حتّى يمكن وضع اللفظ بازائها.
فبالنتيجة أنّ تصوّر الجامع على كلا القولين لابدّ منه ، سواء قلنا بأنّ الموضوع له عام أو خاص. وأمّا الاشتراك اللفظي أو كون الألفاظ حقيقة في بعض الأصناف ومجازاً في الباقي فهو مقطوع البطلان ، كما يظهر ذلك من إطلاق لفظ الصلاة مثلاً على أصنافها على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شيء منها.
وبعد ذلك نقول : الكلام يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في العبادات.
المقام الثاني : في المعاملات.