أنّ الجامع المزبور لايكون متعلق الأمر ، بل المتعلق له هو نفس الأجزاء المتقيدة بقيود خاصة ، فانّها هي التي واجدة للملاك الداعي إلى الأمر بها ، كما لا يخفى.
ومن هنا كان المتبادر عرفاً من لفظ الصلاة هذه الأجزاء المتقيدة بتلك الشرائط لا ذلك الجامع. ومن الغريب أنّه قدسسره قال : إنّ العرف لا ينتقلون من سماع لفظ الصلاة إلاّ إلى سنخ عمل مبهم ، إلاّمن حيث كونه مطلوباً في الأوقات المخصوصة ، كيف فانّ العرف لا يفهم من إطلاق لفظ الصلاة إلاّكمّية خاصة من الأجزاء والشرائط التي تعلق الأمر بها وجوباً أو ندباً ، وفي الأوقات الخاصة ، أو في غيرها ، ومن هنا كان إطلاق لفظ الصلاة على صلاة العيدين وصلاة الآيات إطلاقاً حقيقياً من دون إعمال عناية أو رعاية علاقة.
وبما ذكرناه يظهر حال ما أفاده قدسسره في الأمر الثالث فلا حاجة إلى الإعادة.
وأمّا الرابع : فيرد عليه ما تقدّم من أنّ النهي عن الفحشاء إنّما يترتب فعلاً على ما يتصف بالصحّة بالفعل ، وهو غير المسمّى قطعاً ، فلا يمكن أن يكون ذلك جامعاً بين الأفراد الصحيحة.
وقد تلخص من جميع ما ذكرناه : أنّ الجامع بين الأفراد الصحيحة إمّا أنّه غير معقول ، أو هو معقول ولكن اللفظ لم يوضع بازائه.
تبصرة :
[ في كيفية تأثير الصلاة في الانتهاء عن الفحشاء ]
إذا لم يعقل جامع بين الأفراد الصحيحة فما هو المؤثر في النهي عن الفحشاء والمنكر؟
والجواب عنه : هو أنّ حديث كيفية تأثير الصلاة في الانتهاء عن الفحشاء