وأما الكبيرة فقد استدل على حرمتها بوجوده:
الأول: صدوق عنوان أمّ الزوجة عليها ، وهي محرمة في الشريعة المقدسة بالكتاب والسنة. وفيه : أنّ صدق هذا العنوان عليها مبتن على كون المشتق موضوعاً للأعم ، وأما بناءً على كونه موضوعاً لخصوص المتلبس بالفعل كما هو الصحيح واختاره جماعة من الخاصة والعامة فلا يصدق عليها بعنوان المزبور ، وذلك لأنّ زوجيتة الصغيرة قد انقضت وزالت بتحقق الرضاع المحرم ، فزمان تحقق الرضاع هو زمان ارتقاع الزوجية عنها ، وذلك الزمان لايصدق على الصغيرة حقيقة عنوان الزوجية ليصدق على الكبيرة عنوان أمّ الزوجة.
أو فقل: إنّ في زمان كانت الصغيرة زوجة له لم تكن الكبيرة أماً لها، وفي زمان صارت الكبيرة أماً لها ارتفعت الزوجية عنها وانقضت ، فصدق عنوان الامية للكبيرة
__________________
عليهالسلام : لا ، هي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء ».
ومنها : صحيحة [ ابن ] أبي نصر قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال عليهالسلام : لا ».
ومنها : موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه « أنّ علياً عليهالسلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام ... » الحديث [ الوسائل ٢٠ : ٤٥٧ / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٨ ح ٢ ، ١ ، ٤ ].
فالصحيحة الاولى صريحة في حكم المقام ـ وهو حرمة بنت الزوجة التي ولدت متأخرة عن زمان الزوجية ـ بل موردها خصوص ذلك. وأمّا الصحيحة الثانية والموثقة فهما تدلاّن على حكم المقام بالاطلاق.