______________________________________________________
والزوجية للصغيرة في زمان واحد غير معقول. وعليه كان إطلاق عنوان الزوجة عليها في زمان تحقق الامومة إطلاقاً على المنقضي عنه المبدأ ، فيكون داخلاً في محل الكلام.
الثاني : أنّ المشتق ولو سلّمنا أنّه مجاز في المنقضي عنه المبدأ ، إلاّ أنّ الموضوع للحرمة في الآية المباركة ليس من المشتقات ، ضرورة أنّها ثابتة لعنوان امّهات نسائكم ، وهذا العنوان صادق في محل الكلام ، فانّ الاضافة يكفي فيها أدنى الملابسة ، وحيث كان المفروض أنّ الصغيرة قد تلبّست بالزوجة فيصدق على الكبيرة أنّها من امّهات النساء فتحرم.
والجواب عنه : أنّ المشتق إذا سلّم أنّه مجاز في المنقضي ، فالاضافة أيضاً بما أنّها ظاهرة في التلبّس الفعلي كان حكمها حكم المشتق ، فالحكم بالحرمة يبتني على كون المشتق موضوعاً للأعم ، وعليه فعنوان امّهات نسائكم في الآية الشريفة ظاهر في الفعلية وحمله على الأعم أو على خصوص المنقضي عنه المبدأ خلاف الظاهر ، فلا يمكن المصير إليه إلاّبقرينة ، وحيث لم تقم قرينة لا من الداخل ولا من الخارج على أنّ المراد منه في الآية المعنى الأعم ، لا يمكننا أن نرفع اليد عن ظهوره.
الثالث : أنّا لو سلّمنا أنّ المشتق حقيقة في المتلبس فعلاً ، إلاّ أنّ المراد منه في الآية الكريمة هو الأعم ، وذلك بقرينة ذكر امّهات النساء في سياق قوله تعالى : ( وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ ) (١) إذ لا إشكال في أنّه لا يعتبر في حرمة الربيبة أن تكون من الزوجة الفعلية المدخول بها ، بل يكفي في حرمتها أن تكون من الزوجة المدخول بها ولو بعد زوال زوجيتها ، وبوحدة السياق نستكشف أنّه لا يعتبر في حرمة امّهات
__________________
(١) النساء ٤ : ٢٣.