في نفسها ، إلاّ أنّها أجنبية عنه وغير موجبة لمزية فيه.
الثاني : ما لم يكن له رجحان في نفسه أيضاً ، كنزول المطر مثلاً مقارناً للصلاة أو نحوها.
أو لا يكون كذلك ، بل لها دخل في الواجب بنحو من أنحاء الدخل ، وهذا على أقسام :
القسم الأوّل : ما هو خارج عن طبيعي الواجب فلا يكون جزأه ولا قيده ، ولكنّه من خصوصيات الفرد ويوجب مزية فيه ، وذلك كعنوان الجماعة والمسجد والقنوت ونحو ذلك ، فانّ طبيعي الواجب باقٍ على ما هو عليه من المصلحة ، فلا تزيد ولا تنقص باختلاف تلك الخصوصيات ، غاية الأمر تطبيقه على الفرد الواجد لها أولى من تطبيقه على الفرد الفاقد. ومن هنا ورد أنّ الصلاة فريضة والجماعة مستحبة ، هذا لا بمعنى أنّ الجماعة ليست من أفراد الواجب ، بل بمعنى أنّ الصلاة جماعة حيث كانت واجدة لهذه الخصوصيات فتطبيق الصلاة عليها مستحب.
القسم الثاني : ما يكون له دخل في الواجب بنحو الشرطية ، والضابط في الشرط هو أن يكون تقيد الواجب به داخلاً في حقيقته والقيد خارجاً عنها.
ومن هنا يظهر أنّ التقيد لا بدّ أن يكون اختيارياً للمكلف ، سواء كان القيد أيضاً اختيارياً كالطهارة وما شاكلها أم لم يكن كالقبلة ونحوها.
القسم الثالث : ما يكون له دخل في الواجب بنحو الجزئية ، والضابط في الجزء أن يكون الشيء بنفسه متعلقاً للأمر ومقوّماً لحقيقة الواجب.
وبعد ذلك نقول : لا إشكال في دخول الأجزاء في محل البحث ، كما أنّه لا إشكال في خروج ما عدا الأجزاء والشرائط عنه ، وأمّا الشرائط نفسها فربّما