فلا بدّ من تصوير الجامع حينئذٍ بين العلوم أو لا أقل بين النسب الخاصة ، لا بين الموضوعات.
وثالثاً : أنّ المحمولات التي تترتب على مسائل علم الفقه بأجمعها ، وعدة من محمولات مسائل علم الاصول ، من الامور الاعتبارية التي لا واقع لها عدا اعتبار من بيده الاعتبار ، فانّ محمولات مسائل علم الفقه على قسمين :
أحدهما : الأحكام التكليفية كالوجوب والحرمة والاباحة والكراهة والاستحباب.
والآخر : الأحكام الوضعية كالملكية والزوجية والرقية ونحوها ، وكلتاهما من الامور الاعتبارية التي لا وجود لها إلاّفي عالم الاعتبار.
نعم ، الشرطية والسببية والمانعية ونحوها من الامور الانتزاعية التي تنتزع من القيود الوجودية أو العدمية المأخوذة في متعلقات الأحكام أو موضوعاتها ، ولهذا لا تكون موجودة في عالم الاعتبار إلاّبالتبع ، ولكن مع ذلك هي تحت تصرف الشارع رفعاً ووضعاً ، من جهة أنّ منشأ انتزاعها تحت تصرفه كذلك.
وإن شئت قلت : إنّ محمولات مسائل علم الفقه على سنخين :
أحدهما موجود في عالم الاعتبار بالأصالة ، كجميع الأحكام التكليفية ، وكثير من الأحكام الوضعية.
والآخر موجود فيه بالتبع كعدّة اخرى من الأحكام الوضعية.
ومن هنا ظهر حال بعض محمولات علم الاصول أيضاً ، كحجية خبر الواحد والاجماع المنقول ، وظواهر الكتاب ، وأحد الخبرين المتعارضين في هذا الحال ونحوها ، فانّها من الامور الاعتبارية حقيقة وواقعاً ، بل البراءة والاحتياط الشرعيان أيضاً من هذا القبيل.