لا تتحقق بدون التسليم.
وذهب جماعة منهم السيِّد قدسسره في العروة إلى أنّها ليست بركن (١) وهذا هو الأقوى ، ودليلنا على ذلك هو أنّها لم تذكر في حديث لا تعاد ، فلو ترك المصلي التسليمة في الصلاة نسياناً لم تجب عليه الإعادة في الوقت ، فضلاً عن القضاء في خارجه. وكيف كان ، فان قلنا بعدم كون التسليمة من الأركان كانت التسليمة أيضاً خارجة عن المسمى.
فالنتيجة من جميع ما ذكرناه لحدّ الآن امور :
الأوّل : أنّ لفظ الصلاة موضوع للأركان فصاعداً ، وهذا على طبق الارتكاز العرفي كما هو الحال في كثير من المركبات الاعتبارية.
الثاني : أنّ اللفظ موضوع للأركان بمراتبها على سبيل البدل لا للجامع بينها ، فانّ الجامع غير معقول كما عرفت ، ولا لمرتبة خاصة منها ، وذلك من جهة أنّ إطلاق اللفظ على جميع مراتبها على نسق واحد ، هذا وقد تقدّم أنّه لا بأس بكون المقوّم للمركب الاعتباري أحد امور على نحو البدل.
الثالث : أنّ الأركان على ما نطقت به روايات الباب عبارة عن التكبيرة والركوع والسجود والطهارة ـ والمراد الأعم من المائية والترابية ـ كما أنّ المراد من الركوع والسجود أعم ممّا هو وظيفة المختار أو المضطر ، ولكن مع هذا كلّه يعتبر في صدق الصلاة الموالاة بل الترتيب أيضاً ، وأمّا الزائد عليها فعند الوجود داخل فيها وإلاّ فلا.
__________________
(١) العروة الوثقى ١ : ٥١٤.