______________________________________________________
عدم ذكر السائل لا يكون قرينة على الارسال ، بل لعل عدم ذكره لعدم دخله في المقصود كما هو ظاهر.
نعم ، الموجود في نسخة الكافي والتهذيب (١) علي بن مهزيار رواه عن أبي جعفر عليهالسلام وهي ظاهرة في إرسال الرواية وإلاّ لم تكن حاجة لذكر كلمة رواه كما لم تذكر في سائر الروايات المسندة.
وعلى كل حال فالمتحصّل من المجموع أنّ الرواية ساقطة عن الاعتبار فلا يمكن الاعتماد عليها في مقام الاستنباط.
فقد أصبحت النتيجة ممّا ذكرناه لحدّ الآن : أنّ شيئاً من هذه الوجوه الستة لا يدل على حرمة المرضعة.
وممّا يؤكّد ما ذكرناه : عدّة من الروايات التي تعرّضت لحكم الصغيرة وحكمت بحرمتها بلا تعرّض لها لحكم الكبيرة نفياً أو إثباتاً.
منها : صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليهالسلام « في رجل تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته وام ولده قال عليهالسلام : تحرم عليه » (٢).
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لو أنّ رجلاً تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح » (٣) ، والظاهر منها فساد نكاح الصغيرة دون الكبيرة ، فانّها مسكوت عنها في الصحيحة من هذه الجهة.
ثمّ إنّ هذه الرواية نقلت بثلاث طرق : أحدها طريق الشيخ إلي علي بن فضال
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٤٦ / ١٣ ، التهذيب ٧ : ٢٩٣ / ١٢٣٢.
(٢) ، (٣) الوسائل ٢٠ : ٣٩٩ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٠ ح ٢ ، ١.