عليه وكون الترك حينئذ منشأ للعقاب ، فيرجع إلى أصالة البراءة حينئذ ، فينتفي احتمال العقاب ، فلا يبقى لقاعدة الاشتغال حينئذ موضوع.
وتوضيح الضعف : أنّ العقل إنّما يحكم بنفي العقاب من باب قبح صدوره من الشارع من غير بيان ، وهذا لا يكون إلاّ فيما إذا كان البيان من شأنه ، فيختصّ بالشبهة الحكمية ، ولا يعمّ الموضوعيّة لعدم لزوم البيان عليه فيها ، فلا يقبح العقاب ، فإذا لم يقبح فلا يحكم العقل بانتفاء احتمال العقاب ، لأنّ نفي الممكن بالذات إذا كان من مقولة العقاب لا يكون إلاّ بقبح صدوره منه ، والمفروض عدم قبحه عليه في صورة المخالفة المسبّبة عن التأخير في الشبهة الموضوعية فلا ينتفي احتمال العقاب ، فيتحقّق موضوع قاعدة الاشتغال. هذا.
قال ـ دام ظلّه ـ ونعم ما قال : إنّ الّذي ذكر في غاية المتانة والحسن ، لو لا استصحاب بقاء التمكّن من الفعل إلى الزمان المتأخّر المشكوك فيه التمكّن.
لكن الحق جريانه في المقام ، فيحرز به موضوع التمكّن في الآن المتأخّر ، فيكون التأخير حينئذ لمرخّص شرعيّ هو الاستصحاب ، ومعه لو اتفق التعذّر ، وترك المأمور به ، فهو معذور فينتفي احتمال العقاب ، فيرتفع موضوع الاشتغال.
هذا ، مع أنّه يمكن التمسّك بأصل البراءة في إثبات جواز التأخير ، نظرا إلى أخبار البراءة العامّة للشبهات الموضوعيّة ، بل غالبها واردة فيها ، فإنّ المفروض الشكّ في كون الآن الأوّل هو زمان التمكّن من الفعل لا غير ، بمعنى انحصاره فيه ، فلا يجوز التأخير عنه ، فيحكم بعدم حرمة التأخير ، كما في المائع المردّد بين كونه خمرا أو خلا مثلا ، إذ لا شبهة في جواز الرجوع إلى أصالة البراءة بمقتضى الأخبار العامّة للشبهات الموضوعيّة أيضا.
نعم هي ـ من باب حكم العقل ـ تختصّ بالشبهات الحكمية ، حيث إنّها