التطبيق المزبور لا محيص من اعتبار المسامحة في وحدة المتعلّقين (١) ، الظاهر أنّ في العبارة غلطاً من الناسخ ، وأنّ الصحيح هو : نعم لإيراد مثل هذا الإشكال مجال ، وغرضه أنّ هذا الإشكال والتحيّر في أنّ الاتّحاد هل هو بنظر العرف أو بنحو من الدقّة الخ إنّما يتأتّى فيما إذا لم يكن في البين قرينة وهي تطبيق هذه القضية ـ أعني قوله عليهالسلام : « لا تنقض » ـ على مورد الاستصحاب.
قلت : هذا مسلّم في ناحية التسامح الأوّل أعني ما يرجع إلى ناحية الضمير ، أمّا ما يرجع إلى التسامح الثاني أعني ما يرجع إلى الموضوع ، فالإشكال والترديد والتحيّر فيه باقٍ بحاله ، إذ لم يكن تطبيق منه عليهالسلام لهذه القضية على مثل الماء بعد زوال تغيّره.
ومن ذلك يظهر لك التأمّل في قوله : وبعد ذلك فكما تصلح تلك المسامحة أمر الاستصحاب تصلح أمر بقاء موضوعه ، لبداهة صدق الشكّ بما تعلّق به اليقين بضرب من العناية مع فرض المسامحة في بقاء موضوعه أوّلاً من دون احتياج بعد ذلك إلى تعيين ما سيق بهذا العنوان من كيفية الأنظار الخ (٢) وذلك لما عرفت من أنّ المسامحة من ناحية الضمير في قبال قاعدة اليقين لا دخل له بالمسامحة من ناحية الموضوع ، ولعلّ مراده مطلب آخر لم أتوفّق لفهمه ، فلاحظ عباراته ودقّق النظر فيها.
ولا يخفى أنّ بين قوله « في بقاء موضوعه » وبين قوله « من دون احتياج بعد ذلك » الخ بياض يشعر سقوط كلمة بينهما ، ولعلّ الكلمة الساقطة هي قوله
__________________
(١) مقالات الأُصول ٢ : ٤٣١.
(٢) مقالات الأُصول ٢ : ٤٣١ ـ ٤٣٢.