الثلاث والأربع فليبن على الأربع » ليس متكفّلاً للحكم الواقعي ، فينبغي أن تكون الحكومة فيه أيضاً ظاهرية.
لكن يمكن أن نقول : إنّهاواقعية ، نظراً إلى أنّ مايستفاد من قوله : « لاشكّ لكثير الشكّ » من رفع حكم الشكّ المتعارف لا يكون إلاّرفعاً واقعياً ، بمعنى أنّه رفع للحكم الظاهري المجعول في حقّ الشاكّ وهو البناء على الأربع مثلاً رفعاً واقعياً.
ثمّ لا يخفى أنّه يمكن تحقّق الحكومة الظاهرية فيما يكون موسّعاً لموضوع الحكم كما في قاعدتي الطهارة والحل واستصحابهما بالنسبة إلى ما يشترط فيه الطهارة والحل ، فإنّ الحكومة في ذلك لا تكون إلاّحكومة ظاهرية ، خلافاً لما يظهر من الكفاية (١) من كون الحكومة في مثل ذلك تكون واقعية ، فراجع ما حرّرناه في ذلك في باب الإجزاء (٢). والظاهر أنّ الضابط المائز بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية هو أنّ الدليل الحاكم إن كان متكفّلاً للحكم الواقعي كانت الحكومة واقعية ، وإن كان متكفّلاً للحكم الظاهري كانت الحكومة ظاهرية.
قوله : والجامع بين الكل هو أنّ مفاد التعبّد بأحد الدليلين ( الذي هو الدليل الحاكم ) إن رجع إلى إثبات متعلّق الشكّ الذي أُخذ موضوعاً في الدليل الآخر ( الذي هو الدليل المحكوم ) فالدليل المثبت لمتعلّق الشكّ يكون حاكماً على الآخر ، سواء كان إثبات المتعلّق بتوسّط جعل الاحراز كما في الأمارات ، أو بتوسّط الحكم بالبناء العملي على بقاء الواقع في أحد طرفي الشكّ كما في الأُصول المحرزة ... الخ (٣).
قد يتأمّل في تحقّق هذا الضابط في حكومة استصحاب الطهارة أو النجاسة
__________________
(١) كفاية الأُصول : ٨٦.
(٢) راجع المجلّد الثاني من هذا الكتاب الصفحة : ٣٨٢ وما بعدها.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٥٩٦.