وعلى ذلك جرت سيرة العقلاء في أخذ السجلات من المستأجرين وغيرهم لقبول الاجارة ونحوها ، وليس ذلك إلاّلأجل إسقاط أمارية اليد وإثبات أنّ حدوث اليد على المال لم يكن بعنوان المالكية ، فيحتاج المستأجر مثلاً إلى إثبات الملكية إن ادّعاها (١).
ولا يخفى أنّه إن كان الاعتماد على الثاني لم يكن أخذ السجل لأجل توليد الاستصحاب ، لما عرفت من سقوطه باحتمال التبدّل إلاّفي صورة العلم ببقاء اليد السابقة ، وعدم تبدّلها بالدفع إلى المالك ثمّ الأخذ منه. أمّا إذا احتمل التبدّل فلا يكون فائدة السجل إلاّمؤاخذة المقرّ باقراره السابق وانقلابه مدّعياً ، فيكون إقراره السابق مسقطاً ليده.
وأمّا على الوجه الأوّل فلا يكون فائدة أخذ السجل محتاجاً إلى هذا التطويل ، بل يكون فائدته بواسطة إثبات أنّ حدوث اليد كان بعنوان الاجارة ، وهو كافٍ في إسقاط اليد الفعلية عن الحجّية ، لأنّها حينئذ لا تكون كاشفة بنظر العقلاء عن الملكية.
ثمّ إنّ هذا كلّه إنّما نحتاج إليه في صورة سبق العدوان أو الأمانة الشرعية ، أمّا الأمانة المالكية فقد عرفت أنّ سقوطها لا يحتاج إلى هذا التطويل ، لما عرفت من أنّ عمراً لو كانت يده على الدار أمانة من مالكها الذي هو زيد لا تكون يد عمرو يداً لعمرو بل هي يد زيد ، فلو احتملنا أنّه اشتراها منه كان الاستصحاب قاضياً بأنّ يد عمرو باقية على ما كانت عليه من كونها غير يده وأنّها يد زيد ، فلا تكون كاشفة عن ملكية عمرو ، فلاحظ وتأمّل.
__________________
(١) أجود التقريرات ٤ : ١٩٧ ـ ١٩٩.