ببقاء الوقفية بحالها وعدم ارتفاعها إلاّبحدوث البيع ، كان استصحاب بقاء الوقفية غير كافٍ في رفع موضوع اليد ، واحتجنا حينئذ إلى استصحاب عدم حدوث أحد المسوّغات ، وحيث إنّ مختار شيخنا قدسسره هو الثاني كان المرجع عنده في هذه المسألة هو استصحاب عدم حدوث المسوّغ لا استصحاب الوقفية.
ومن ذلك يظهر لك أنّ قوله قبيل هذا في تقريب توهّم عدم حكومة الاستصحاب : بل احتمل أن تكون اليد حدثت بعد بطلان الوقف ، ليس بملائم لمسلكه قدسسره في مبحث بيع الوقف ، فلاحظ.
قوله : وتوهّم ـ إلى قوله ـ فاسد ، لما عرفت من أنّ قابلية المال للنقل والانتقال تكون بمنزلة الموضوع للنقل والانتقال لا من اللوازم والملزومات ـ إلى قوله ـ فلا تكون اليد أمارة على انقلاب الخمر خلاً ... الخ (١).
الذي ينبغي مراجعة تحرير السيّد سلّمه الله في هذا المقام (٢) ومراجعة ما حرّرته عنه قدسسره ، فإنّ هذه التقارير قد اختلفت في تقرير الوجه في حكومة الاستصحاب.
فالذي يستفاد من التقرير المطبوع في النجف هو ما عرفت من أنّ قابلية ما تحت اليد للنقل بمنزلة الموضوع لا من اللوازم ، كما يستفاد من جوابه عن الاعتراض القائل بأنّ القابلية من اللوازم واليد بعد فرض أماريتها تثبت اللوازم ، فإنّه أجاب عنه بقوله : إنّ قابلية المال للنقل والانتقال تكون بمنزلة الموضوع للنقل والانتقال لا من اللوازم والملزومات. ثمّ نظّر ما نحن [ فيه ] بالخمر المتوقّف
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٦٠٧ ـ ٦٠٨.
(٢) أجود التقريرات ٤ : ١٩٩ فما بعدها.