نفس الإقرار ، مثلاً فسق الشاهد أو الحاكم فيما لو حكم الحاكم لشخص لا يكون ذلك الشخص ملزماً به ولو كان عالماً بذلك ، ولكن لو أقرّ المحكوم له بذلك كان لإقراره أثر وهو صيرورته ملزماً بفساد ذلك الحكم ، بحيث إنّه ليس له أن يأخذ ما حكم له به استناداً إلى ذلك الحكم الذي أقرّ بفساده.
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ ما ذهب إليه المشهور من انقلاب ذي اليد مدّعياً مبني على أنّه بإقراره بالملكية السابقة على يده يكون مدّعياً في الانتقال إليه ، وتكون يده ساقطة بذلك الإقرار وإن لم [ يكن ] نفس ما أقرّ به وهو الملكية السابقة موجباً لذلك ، لما ذكرناه من أنّه كثيراً ما يترتّب على الإقرار ما لم يكن مترتّباً على نفس ما أقرّ به ، فالإقرار لا يحتاج في إسقاط اليد إلى الاستصحاب كي يقال إنّ اليد حاكمة عليه ، ليكون حال الإقرار حال ثبوت الملكية السابقة بالبيّنة أو بعلم الحاكم ، بل إنّ الإقرار بنفسه يسقط اليد ، ويكون صاحبها محتاجاً إلى إقامة البيّنة على الانتقال.
والحاصل : أنّ السرّ في انقلاب الدعوى بهذا الإقرار هو ما ذكرناه من أنّ الإقرار له أثر وهو إلزام المقرّ بما أقرّ به في مقام الخصومة ، وإن لم يكن الالزام المذكور مترتّباً على نفس ما أقرّ به كما إذا ثبت بعلم الحاكم أو بقيام البيّنة ، فإنّ صاحب اليد بعد إقراره في مقام المرافعة بأنّ ما تحت يده كان ملكاً للمدّعي أو لورثته ، إن أضاف إلى هذا الإقرار ما حاصله أنّه اشتراه منه أو من مورّثه ، كان عليه إقامة البيّنة على ذلك ، وإن اقتصر على مجرّد هذا الإقرار أُلزم به ، لأنّ إقراره بملكية المدّعي أو مورّثه يكون ملزماً له بدفع ما تحت يده إليه ، لما ذكرناه.
ثمّ إنّه قدسسره أفاد فيما حرّرته عنه ما حاصله : أنّ هذا كلّه في حكم الإقرار في مقام الخصومة ، أمّا لو قامت بيّنة على إقرار سابق فقد يقال إنّ حكمها حكم الإقرار