إطلاقه لا يزيل الشكّ في بقاء طهارته ، لعدم كون الشكّ في طهارته مسبّباً عن الشكّ في بقاء إطلاقه ، لما عرفت من أنّ الشكّ في بقاء طهارته مسبّب عن الشكّ في ملاقاته للنجاسة ، سواء بقي على إطلاقه أو لم يبق ، فلابدّ حينئذ من جريان الاستصحاب في كلّ من الموضوع الذي هو إطلاق الماء ومحموله الشرعي الذي هو طهارته ، وبعد جريان الاستصحابين وثبوت كلّ من إطلاق الماء وطهارته يتنقّح الحكم الشرعي المرتّب على مجموعهما وهو المطهّرية من الحدث والخبث.
والحاصل : أنّ كون وصف الموضوع ـ أعني محموله ـ شرعياً إنّما يؤثّر في إزالة الاستصحاب الجاري في الموضوع للشكّ في ذلك المحمول وفي تنقيح المجموع المركّب منه ومن محموله ، ليترتّب على ذلك المجموع الحكم الشرعي المرتّب على مجموعهما إذا كان الشكّ في ذلك المحمول مسبّباً عن الشكّ في ذلك الموضوع كما ذكرناه في المثال الأوّل ، أمّا إذا لم يكن الشكّ في ذلك المحمول الشرعي مسبّباً عن الشكّ في ذلك المحمول ، بل كان الشكّ في كلّ منهما ناشئاً عن منشأ يخصّه ، لم يكن الأصل الجاري في ذلك الموضوع وحده كافياً في إزالة الشكّ ، بل لابدّ من الاعتماد على الأصل في ذلك المحمول ، وبعد جريان الأصلين يتنقّح المجموع المركّب الذي هو موضوع الحكم المرتّب على مجموعهما كما ذكرناه في المثال الثاني.
ومن ذلك يظهر أنّه في الصورة الثانية المعنية بقوله : وإن كان كلّ من الموضوع ومحموله متعلّقاً للشكّ في عرض واحد الخ ، لا يظهر فيها أثر لكون المحمول شرعياً أو كونه [ غير ] شرعي ، فتأمّل.