قوله : نعم لا يجري استصحاب عدالة الحي لعدم إحراز الحياة ، وإنّما يجري استصحاب العدالة على تقدير الحياة ، وهذا التقدير يحرز باستصحاب الحياة ، وليس المقصود إثبات الحياة من استصحاب العدالة على تقدير الحياة ، بل في نفس الحياة أيضاً يجري الاستصحاب لبقاء الموضوع واتّحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقّنة في كلّ من استصحاب الحياة واستصحاب العدالة ، لأنّ الموضوع في كلّ منهما هو الشخص ، فيثبت كلا جزأي الموضوع لجواز التقليد ، وإلى ذلك يرجع ما أفاده الشيخ قدسسره (١) في المقام بقوله : لكن استصحاب الحكم كالعدالة مثلاً لا يحتاج إلى إبقاء حياة زيد ، لأنّ موضوع العدالة زيد على تقدير الحياة ... الخ (٢).
لا يخفى أنّ فرض كون الموضوع في كلّ من العدالة والحياة هو الشخص لا يوجب كون كلّ من العدالة والحياة في عرض الآخر من دون أن تكون العدالة متوقّفة عقلاً على الحياة ليقال : إنّه بناءً على ذلك لا حاجة في استصحاب العدالة إلى تقدير الحياة ، لما قد عرفت في الأبحاث السابقة أنّ العدالة متوقّفة عقلاً على الحياة حتّى مع لحاظ طروّ كلّ منهما على ذات الشخص ، وبعد الفراغ عن هذا التوقّف العقلي ننقل الكلام إلى كيفية استصحاب العدالة مع فرض عدم إحراز الحياة في هذه المسائل الثلاث :
الأُولى : هي ما نحن فيه من كون كلّ منهما مشكوكاً بشكّ مستقل.
الثانية : ما لو كان المشكوك أوّلاً هو الحياة ، فتكون العدالة مشكوكة أيضاً
__________________
(١) فرائد الأُصول ٣ : ٢٩١.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٥٧٠.