محالة بالجزء المعيّن من كلّ من المتصرّفين ، إلاّ أنّ التصرّفات المتبادلة من الطرفين في العين مع تساوي النسبة وعدم تمكّن كلّ منهما من التصرّف على وجه يوجب حرمان الآخر من التصرّف تكشف عرفاً عن أنّ كلاً منهما مستول على النصف المشاع من العين ، وهو أمارة على ملكية النصف (١).
ولا يخلو من تأمّل ، فإنّ الاستيلاء المتعلّق بالنصف لابدّ له من كاشف ، وهو التصرّف بالنصف مثل إجارته وبيع ثمرته ، وحينئذ تكون اليد يداً على النصف ، وقد عرفت خروجها عمّا هو محلّ الكلام.
ومنه تعرف أنّ التصرّف الخارجي لا يلزمه أن يكون واقعاً على الجزء المعيّن مثل أن يجلس في جانب من الدار ، بل يمكن وقوعه على النصف كما عرفت من إجارة النصف ورهنه ، ويمكن وقوعه على الكل كما في إجارة التمام ورهنه ، بل يمكن وقوعه على الكلّ خارجاً مثل أن يسكن الدار وحده ، فإذا وقع ذلك على وجه التبادل منهما كان ذلك من اليدين الاستقلاليتين ، ولا حاجة فيه إلى التقييد بعدم إيجاب حرمان الآخر ، لأنّه لو لم يكن له قدرة على حرمان الآخر كان خارجاً عمّا هو محلّ الكلام ، كما عرفت (٢) فيما أفاده الأُستاذ العراقي في اعتباره عدم القدرة ، وأنّ اليد لابدّ أن لا تكون استقلالية ، لأنّ لازم الاستقلال هو القدرة ، وقد عرفت التأمّل في ذلك.
ثمّ بعد فرض تبادلهما في تلك التصرّفات الاستقلالية لا تخرج اليد بذلك عن كونها استقلالية ولا الاستيلاء المستكشف بها عن كونه استيلاء على الكل إلى الاستيلاء على النصف ، نعم إنّ هذه اليد الاستقلالية الكاشفة عن الاستيلاء على
__________________
(١) رسالة في قاعدة اليد ( المطبوعة آخر الطبعة القديمة من نهاية الدراية ) : ٣٣٤.
(٢) في الصفحة : ١٩١.