الاحتمالات الخمسة ، أعني كون مجموع اليدين يداً واحدة ، وكون كلّ واحدة منهما على النصف ، وكون كلّ واحدة منهما على التمام مع التعارض والتساقط والرجوع إلى قاعدة الانصاف ، أو مع عدم التعارض بناءً على إمكان اجتماع الملكيتين على مملوك واحد كما قيل في الاشاعة ، أو كون كلّ واحدة منهما على التمام ، لكن اجتماعهما يكون من قبيل القرينة على مالكية النصف لا التمام ، منها : ما تقدّم نقله عن البلغة في اجتماع أيدي الضمان. ومنها : ما لو نفاه أحدهما. ومنها ما لو ادّعى أحدهما مالكية التمام والآخر مالكية النصف. ومنها : ما لو ادّعى كلّ منهما مالكية التمام.
أمّا الأوّل ، فقد تقدّم الكلام فيه. وأمّا الثاني ومنه مسألة الكيس الموجود بين عشرة إذا نفاه الجميع وادّعاه أحدهم ، فقد قيل إنّه من قبيل الدعوى بلا معارض. وأورد عليهم ابن إدريس (١) بوجود اليد من هذا المدّعي مع نفي الباقين. وأجاب عنه الشيخ قدسسره فيما حكاه المرحوم الآشتياني قدسسره في قضائه ص ٣٥١ (٢) بأنّ اليد للمجموع إنّما تثبت لوجوده فيما بينهم ، أمّا لو نفاه الأغلب أو تمام التسعة ولم يبق إلاّواحد لم يكن بصاحب يد عليه ، لأنّ يدهم إنّما تثبت باعتبار كونه فيما بينهم وهم محيطون به كالحلقة ، أمّا لو ذهب الجميع وبقي واحد لم يكن هو صاحب يد ، لعدم دخوله في حيطته لبعده عنه. وفيه : أنّه من قبيل المناقشة في الصغرى ، وإلاّ كان من الممكن أن يكون صاحب يد باعتبار كون المحل محلاً للجميع.
وناقش فيه الأُستاذ العراقي قدسسره في قضائه ص ١١٦ بما عرفت من كون
__________________
(١) السرائر ٢ : ١٩١.
(٢) كتاب القضاء ( للآشتياني ) ٢ : ٨٦٦ ـ ٨٦٩.