للحاكم التحليف ، بل ربما كان اللازم تحليف من خرجت القرعة باسمه كما هو مفاد صحيحة داود (١).
ثمّ إنّ هذا التخيير مستفاد من اختلاف هذه الروايات في كيفية قضاء أمير المؤمنين ( صلوات الله وسلامه عليه ) فإنّ الغالب في هذه الروايات حكاية ما وقع ، ومع فرض اختلافه نستكشف التخيير. نعم في بعضها ما تضمّنته رواية البصري من قوله : « كان علي عليهالسلام إذا أتاه رجلان » (٢) ونحوها صحيح أبي بصير (٣) ، ولكن ذلك لا يفيد الكلّية على وجه ينافي التخيير ، فلاحظ.
وتوضيح ذلك : هو أنّ رواية تميم بن طرفة ، وهي « أنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كلّ واحد منهما بيّنة فجعله أمير المؤمنين عليهالسلام بينهما » (٤) يحتمل كونه في يدهما ، وأنّ القضية كانت ممّا يحتمل فيها الاشاعة بينهما ، فتدخل المسألة فيما تقدّم من كون ذلك حينئذ من قبيل الخصومتين المحتاج كلّ خصومة منهما إلى البيّنة ، ولا تعارض بين البيّنتين ، فيصدّقان معاً ويحكم بمالكية كلّ منهما للنصف ، وحينئذ تخرج القضية عن تعارض البيّنات. ويحتمل كونها من باب التعارض ، وهذا الاحتمال في غاية القوّة ، لأنّ احتمال الاشتراك وكون ذلك من قبيل الخصومتين في غاية البعد.
ولكن هل كان البعير بيدهما أو بيد أحدهما أو بيد ثالث؟ وهل كانت البيّنتان متساوية عدداً وعدالة أو لا؟ كلّ ذلك غير معلوم ، وحينئذ تكون الرواية
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٥١ / أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٥١ / أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ٥.
(٣) وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٤٩ / أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ١.
(٤) وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٥١ / أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ٤.