بيمينه (١) ، وبنحو ذلك صرّح في اقراره لهما وأنّ مقتضاه التنصيف ، فإنّه قال : وذلك أيضاً من جهة إلغاء اليد بالاقرار في النفي عن المقرّ له وفي الاثبات لنفسه مع بقائها على الأمارية على النفي بالنسبة إلى غيره الخ (٢) ـ يمكن توضيحه بأن يقال إنّ أمارية اليد لها جهة إثبات وهي مالكية صاحبها وجهة نفي وهي نفي مالكية الغير ، والإقرار إنّما يسقط الجهة الأُولى منها وهي مالكية صاحبها.
أمّا الجهة الثانية وهي نفي مالكية الغير فهي باقية بحالها ، بمعنى بقاء اليد على الأمارية في نفي ذلك الغير ، وحيث إنّه قامت الحجّة على نفيه كان هو المطالب بالبيّنة ، وأمّا المقرّ له فلم تكن حجّة على نفيه كي يطالب بضدّ تلك الحجّة أعني البيّنة ، وإنّما عليه تأييده ذلك النفي باليمين.
ولكن يمكن التأمّل فيه ، بأن نفي الغير بمعنى احتياجه إلى الاثبات لا كلام فيه حتّى لو لم يكن يد لأحد ، وإنّما الكلام في نفيه المولد من إثبات الطرف ، وهذا أعني إثبات الطرف بحيث يكون لنا في المقام ما يثبت مالكيته فهو أوّل الكلام ، ولا يمكننا ذلك إلاّبدعوى اتّساع اليد إليه.
أمّا ما في رسالة اليد للعلاّمة الأصفهاني قدسسره من توجيه ذلك أوّلاً : بأنّ الدعوى إذا تقوّى جانبها بحجّة كان المتقوّي بها منكراً ، والمفروض أنّ إخبار ذي اليد حجّة. وثانياً : أنّ الدعوى على الوكيل والأمين دعوى على المالك ، وإذا أخبر ذو اليد بأنّ يده يد أمانة ، فحيث إنّ إخباره حجّة كانت يده يد المالك شرعاً الخ (٣).
__________________
(١) كتاب القضاء : ١٢٠.
(٢) كتاب القضاء : ١٢١.
(٣) رسالة في قاعدة اليد ( المطبوعة آخر الطبعة القديمة من نهاية الدراية ) : ٣٥٠ ( نُقل بتلخيص ).