فالإنصاف : أنّ استصحاب العدالة في الصور الثلاث لا يخلو عن إشكال ، فلم يبق لدينا في توجيهه إلاّما أشرنا إليه سابقاً عند الكلام على الصورة الثالثة ، وحاصله : أنّ زيداً قبل هذا كان جامعاً للمجموع المركّب من الحياة والعدالة ، والآن نشكّ في ذلك إمّا للشكّ في بقاء عدالته مع إحراز حياته ، أو للشكّ في موته الموجب لارتفاع كلّ من حياته وعدالته كما في الصورة الثانية ، أو للشكّ في كلّ من حياته وعدالته بشكّ مستقل كما في الصورة الأُولى ، فأي مانع من أن نقول إنّ زيداً بحكم الاستصحاب باقٍ إلى الآن على ما كان عليه من الحياة والعدالة.
وإن شئت فقل : كان المجموع المركّب من وجود زيد وعدالته متحقّقاً والآن أنّ ذلك المجموع باقٍ بحاله. نعم لا يجري هذا الاستصحاب في الصورة الثالثة ، للعلم بارتفاع ذلك المجموع إمّا بتمامه أو بارتفاع جزئه الذي هو العدالة.
ولكن الظاهر ممّا حرّرته عن شيخنا قدسسره هو أنّ المانع من إجراء الاستصحاب في المجموع هو الطولية بين الأجزاء الموجبة لكون الاستصحاب جارياً في كلّ جزء على حدة ، قال قدسسره فيما حرّرته عنه في تقريب الاستصحاب : في ذلك وجوه :
أحدها : استصحاب وجود هذا الموضوع الكلّي المركّب بتمامه ، أعني الحي المجتهد العادل. وفيه : أنّ استصحاب ذلك الكلّي لا يلازم جواز التقليد لزيد المذكور فضلاً عن كونه من آثاره. والحاصل : أنّه يرد على الاستصحاب المذكور أوّلاً : أنّه مثبت ، حيث إنّ جواز تقليد زيد المذكور لا يترتّب على هذا المستصحب أعني وجود الحي المجتهد العادل ، فإنّه ليس من آثاره الشرعية. وثانياً : أنّا لو سلّمنا حجّية الأصل المثبت ، فإنّما هو إذا كان مجرى الأصل ملازماً لما هو موضوع الأثر ، والمفروض أنّ مجرّد وجود الحي المجتهد العادل لا