المرجع لأنّه بلا مزاحم. وبالجملة : فإنّ الفرق بين مفاد الأمارة ومفاد الأصل هو الفرق بين الوجود والعدم ، فدليل الأمارة يكون متعرّضاً لجهة زائدة وهي تتميم الكشف ، ودليل الأصل لا يكون متعرّضاً لها ، فلا يكون بين الدليلين تعارض لو اجتمعا في مورد واحد ، انتهى.
قلت : قد عرفت أنّ نفس قوله عليهالسلام : « بلى قد ركعت » لا دلالة فيه على لحاظ جهة الكشف أو تتميمها ، فإنّه ليس باخبار عن وجود الركوع حقيقة ، بل هو تعبّد وتنزيل لوجود الركوع ، فلا يستفاد منه إلاّ التعبّد بوجود الركوع ولزوم البناء على وجوده.
اللهمّ إلاّ أن يدّعى أنّ هذا ـ أعني الاخبار عن الركوع ـ هو مفاد نفس قاعدة التجاوز ، فكأنّ لسان قاعدة التجاوز يُخبرك عن الواقع بأنّك قد ركعت ، فإذا فرضنا أنّ الشارع جعل قاعدة التجاوز حجّة فقد جعل لك حجّية ذلك الاخبار ، غايته أنّه كان دليل حجّيتها هو عين مفادها أعني الاخبار عن الواقع ، فيكون نظير ما لو أخبرك المخبر بحياة زيد والمولى في مقام لزوم تصديقه عليك يقول لك إنّ زيداً حي.
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ ذلك متوقّف على أن يكون مفاد قاعدة التجاوز في حدّ نفسه هو الاخبار عن وجود الجزء ، وليس الأمر كذلك ، إذ ليس الاخبار إلاّ واقعاً في كلامه عليهالسلام تنزيلاً وتعبّداً بوجود الركوع ، فلا يزيد على أن يكون قد تعبّدنا بوجوده في لزوم ترتيب آثار وجوده من المضي على الصلاة ، ولأجل ذلك عقّبه بقوله عليهالسلام في بعضها « فامضه » بل وزاد في بعضها « فإنّما ذلك من الشيطان ».
ثمّ لا يخفى أنّ الظاهر أنّ هذا النزاع ـ أعني كونها أمارة أو أصلاً ـ لا أثر له سوى توجيه حكومتها على الاستصحاب ، أمّا ما أفاده العلاّمة الأصفهاني قدسسره في