الاختفاء في تقديم أحد التنزيلين على الآخر وحكومته عليه (١) ، وليس في هذه العبارة إلاّمجرّد الإشكال في وجه التقديم ، من دون إشارة إلى الوجه المشار إليه أعني كون أحدهما رافعاً لموضوع الآخر ، بل قال بعد ذلك في توجيه تقديم قاعدة الفراغ ما نصّه : المسألة الثانية : في أنّ أصالة الصحّة في العمل بعد الفراغ منه لا يعارض بها الاستصحاب ، إمّا لكونها من الأمارات كما يشعر به قوله عليهالسلام في بعض روايات ذلك الأصل : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » (٢) وإمّا لأنّها وإن كانت من الأُصول إلاّ أنّ الأمر بالأخذ بها في مورد الاستصحاب يدلّ على تقديمها عليه ، فهي خاصّة بالنسبة إليه يخصّص بأدلّتها أدلّته ، ولا إشكال في شيء من ذلك (٣).
وإلى هذا الوجه ـ أعني التخصيص ـ يرجع ما أفاده شيخنا قدسسره بقوله : فلو قدّم الاستصحاب عليها تبقى القاعدة بلا مورد (٤) ، وإليه يرجع ما في الكفاية (٥) وأمّا ما احتمله في الكفاية من العموم من وجه ، فلم يظهر له وجه إلاّ إذا فرض نادراً سقوط الاستصحاب في موردها بذاته لمعارضة ونحوها ، وهو نادر جدّاً لا يعتنى به ، ولأجل ذلك نقول : لو قدّم عليها لبقيت بلا مورد أو على مورد نادر ، فلاحظ.
وأمّا ما احتمله شيخنا قدسسره بقوله : ولعلّ الوجه في ذلك هو أنّ الخ (٦) ، فقد عرفت
__________________
(١) فرائد الأُصول ٣ : ٣١٩.
(٢) وسائل الشيعة ١ : ٤٧١ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧.
(٣) فرائد الأُصول ٣ : ٣٢٥.
(٤) فوائد الأُصول ٤ : ٦١٩.
(٥) كفاية الأُصول : ٤٣٣.
(٦) فوائد الأُصول ٤ : ٦١٩.