مع القضية المشكوكة ، فلا يجري فيه استصحاب ذلك المحمول. وإن كان الشكّ في بقاء ذلك الموضوع لأجل احتمال طروّ انعدامه وارتفاعه بالمرّة ، كما لو احتمل موت زيد بالنسبة إلى محموله الذي هو وجوب الانفاق من ماله على زوجته أو جواز تقليده أو حرمة قسمة ميراثه ، ويلحق به ما لو احتمل ارتفاع قيد له المدخلية في الموضوع ، كما لو شكّ في بقاء عدالة زيد المفروض اعتبارها في جواز تقليده ، فإنّ ذلك أيضاً داخل في احتمال ارتفاع موضوع الحكم ، ولا يجري فيه الاستصحاب الحكمي بأن يقال : إنّ زيداً كان يجب الانفاق من ماله على زوجته أو كان يجوز تقليده أو كان يحرم قسمة ماله بين ورثته أو كان زيد العادل يجوز تقليده والآن هو أيضاً كذلك تثبت له هذه الأحكام ، وحاصله أنّ هذه الأحكام كانت ثابتة له والآن كما كان. وإنّما لا يجري فيه استصحاب الأحكام المذكورة لا لأجل عدم اتّحاد القضيتين ، لما هو واضح من اتّحادهما موضوعاً ومحمولاً ، ولا لأجل أنّ العرض لا يعقل الحكم التعبّدي ببقائه مع العلم بارتفاع موضوعه ، لما هو واضح من أنّ ارتفاع الموضوع غير معلوم ، بل لأجل أنّ مرجع الاستصحاب الحكمي في ذلك إلى الحكم التعبّدي ببقاء فعلية وجوب الانفاق وجواز التقليد ، ومن الواضح أنّ هذا الحكم الفعلي لا يمكن بقاؤه على ما هو عليه من الفعلية مع عدم إحراز بقاء موضوعه ، فلابدّ من إحراز بقاء موضوعه ليتسنّى الحكم الفعلي عليه بتلك الأحكام الفعلية.
وبالجملة : أنّ زيداً إذا لم يحرز بقاؤه لم يمكن أن يبقى حكمه الشرعي ولو بقاءً تعبّدياً ، فلابدّ حينئذ من إحراز بقائه ليمكن أن يحكم عليه ببقاء حكمه الشرعي ، فمع الشكّ في بقائه وعدم إحراز ذلك بأصل ونحوه لا يمكننا أن نحكم ببقاء حكمه الشرعي ، وهذا بخلاف ما إذا كان المحمول عادياً مثل القيام عند