الشكّ في بقاء زيد الذي هو موضوعه ، فإنّه لمّا لم يكن توقّفه على زيد شرعياً بل كان عقلياً ، كان من الممكن أن يتعبّدنا الشارع ببقائه إذا كان لبقائه أثر شرعي.
والحاصل : أنّ وحدة الموضوع في القضيتين أمر لابدّ منه في جميع موارد الاستصحاب. أمّا اعتبار إحراز بقاء الموضوع في قبال احتمال ارتفاعه بعد الفراغ عن كونه موضوعاً ، فإنّما هو فيما إذا كان المحمول شرعياً فقط.
وتوضيح ذلك : أنّ القضية المتيقّنة عبارة عن جملة حملية مؤلّفة من موضوع ومحمول ، ونلخّص طوارئ هذا الموضوع في صور :
الأُولى : هي حصول القطع بارتفاعه إمّا بالمرّة أو بارتفاع قيد من قيود يكون معلوم القيدية ، وفي هذه الصورة لا ريب في عدم صحّة الاستصحاب للقطع حينئذ بارتفاع محموله ، فلا يمكن الحكم ببقاء ذلك المحمول تعبّداً ، وهي مورد البرهان السابق أعني استحالة بقاء العارض بلا معروضه ، ولا يندفع هذا المحذور بما في الكفاية من أنّه وإن لم يكن ذلك المحمول باقياً حقيقة إلاّ أنّه يمكن الحكم ببقائه تعبّداً ، لما عرفت ممّا نقلناه عن شيخنا قدسسره من أنّ إمكان التعبّد الشرعي فرع الامكان العقلي ، من دون فرق في ذلك بين كون المحمول من أحد الأحكام الشرعية أو كونه من غيرها من سائر العوارض ، مثل العدالة والقيام والقعود ونحو ذلك.
الصورة الثانية : هي القطع بارتفاع بعض الصفات التي يحتمل عدم مدخليتها في موضوعية ذلك الموضوع ، وفي هذه الصورة لا يجري استصحاب المحمول لعدم اتّحاد القضية المتيقّنة مع المشكوكة ، سواء كان المحمول شرعياً كما في قولنا : يجب أو يجوز تقليد الأعلم ، وزالت أعلميته بحيث صار غيره أعلم منه واحتملنا أنّ لها المدخلية في موضوع جواز التقليد ، أو لم يكن المحمول