لتأسيس قاعدة جديدة ، وإنّما هو عبارة عن عدم إلغاء هذا الشكّ ، وأنّه يبقى على حاله مجرى لأصالة العدم غير محكوم لقاعدة التجاوز.
ولا يخفى أنّ ما ذكرناه من حكومة قاعدة التجاوز على قاعدة الفراغ لا يفرق فيها بين كون مورد قاعدة الفراغ هو الشكّ في تمامية المركّب الناشئ عن الشكّ في نقصان جزء منه أو شرط كما هو المختار ، أو أنّ موردها هو الشكّ في وجود المركّب الناشئ عن الشكّ في نقصان جزء أو شرط كما يظهر من شيخنا قدسسره ، لأنّ قاعدة التجاوز لمّا كانت متعرّضة لوجود ذلك المحتمل نقصانه من جزء أو شرط كانت مزيلة لكلا الشكّين.
ثمّ لا يخفى أنّ قوله فيما تقدّم : يعني أنّ الشارع نزّل الشكّ في الجزء في باب الصلاة منزلة الشكّ في الكل في الحكم بعدم الالتفات إليه ـ إلى قوله في هذه العبارة ـ فيكون المراد من « الشيء » مطلق الشيء مركّباً كان أو غير مركّب الخ (١) ، لا يخلو عن اضطراب ، فإنّه إن كان مراده بالتنزيل المذكور هو أنّ الشارع نزّل الشكّ في الجزء منزلة الشكّ [ في الكلّ ] في الحكم عليه بعدم الالتفات إليه ليكون ذلك من قبيل قوله « الطواف بالبيت صلاة » (٢) بعد الحكم على الصلاة بأنّها يجب فيها الطهارة من الحدث ، فقد عرفت أنّ هذا التنزيل إن كان مرجعه إلى جعل المماثل فهو اعتراف بالتعدّد ، وإن كان مرجعه إلى الحكومة وتوسعة الموضوع السابق عاد محذور عدم معقولية الجامع.
وقد تنبّه في التقريرات المطبوعة في صيدا لهذا الإشكال ، فإنّه قال : فإن قلت : سلّمنا أنّ دخول أجزاء الصلاة في عموم قوله عليهالسلام : « إنّما الشكّ إذا كنت في
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٦٢٤ ـ ٦٢٥.
(٢) كما ورد في مستدرك الوسائل ٩ : ٤١٠ / كتاب الحجّ ب ٣٨ ح ٢.