بها علينا ، إذ لا يكون لنا إلاّحكم واحد على موضوع كلّي ، غايته أنّ موضوع ذلك الحكم يختلف ، فتارةً يكون شكّاً في الشيء بعد تجاوزه بالوجدان ، وأُخرى يكون شكّاً فيه بعد تجاوزه بالتعبّد ، ويكون الحكم على كلّ منهما واحداً ، سواء طرأ الشكّ بعد الفراغ من الصلاة ، أو طرأ الشكّ في أثناء الصلاة بأن شكّ في الركوع بعد ما سجد ، فإنّ الركوع حينئذ شيء قد تجاوزه ، غايته أنّه شيء تجاوزه بالتعبّد والتنزيل ، وحكمه هو عين ذلك الحكم الذي يتوجّه عندما يشكّ في الركوع بعد الفراغ من الصلاة ، أو عندما يشكّ في بعض شرائطها أو موانعها بعد الفراغ منها ، فلابدّ إمّا أن نقول إنّ مفاد ذلك الحكم هو إثبات الوجود والاحراز في المقامين كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى في التنبيه الآتي ، وإمّا أن نقول بأنّ مفاده في المقامين مجرّد عدم الالتفات ، ولا محصّل حينئذ للقول بأنّه لو شكّ في الركوع بعد الفراغ من الصلاة تكون قاعدة التجاوز في حقّه حاكمة على قاعدة الفراغ ، فلاحظ وتدبّر. كما أنّه بناءً على هذا التوجيه ينسدّ علينا التفرقة في كثير من الفروع الآتية في الأبحاث الآتية ، من أنّ الفرع الفلاني تجري فيه قاعدة الفراغ ولا تجري فيه قاعدة التجاوز ، أو أنّه تجري فيه قاعدة التجاوز ولا تجري فيه قاعدة الفراغ.
ثمّ إنّ تلك الكبرى الكلّية لو كان موضوعها مقيّداً بالدخول في الغير ، إمّا لأنّ بعض مواردها كان مقيّداً بذلك ، وإمّا لأجل أنّ ذلك هو القدر المتيقّن منها ، فلا إشكال حينئذ في عدم اعتبار كون ذلك الغير مترتّباً شرعاً وإلاّ لانسدّ باب قاعدة الفراغ بالمرّة ، لأنّ ما يكون بعد الفراغ من الصلاة لا يكون مترتّباً شرعاً عليها إلاّ إذا كان مثل التعقيب ، أمّا الدخول في الجزء اللاحق كما في رواية زرارة ورواية إسماعيل بن جابر فليس ذلك قيداً في قاعدة الفراغ ، بل هو حسب