وضوئه ، أم لابدّ من كون ذلك العمل مترتّباً على الوضوء عادة أو شرعاً كما لو شرع في الصلاة.
ولعلّ مثل ذلك يتصوّر في الصلاة ، كما لو شكّ في التسليم بعد أن رأى نفسه بيده القرآن يقرأه ، ونحو ذلك من الدعاء ، على وجه لو علم أنّه لم يسلّم لم تبطل صلاته ولم يجب عليه إلاّ التسليم ، مع فرض كون قراءته القرآن غيراً بالنسبة إلى الصلاة ، وإن كان هو غير مبطل لها لو وقع في أثنائها ولو عمداً ، ومثله لو كان ذلك بعد نزع عمامته أو عباءته ، فهل يكون ذلك كافياً في صدق المضي على صلاته ، أو لابدّ في ذلك من جريان عادته بإيقاعه بعد الفراغ من صلاته كما يظهر من هذا التحرير بقوله : لكن مع جريان العادة على التتابع والموالاة بين الأجزاء الخ (١) ، وكما يظهر من تحرير السيّد سلّمه الله وذلك قوله : ومن هذا البيان يظهر ـ إلى قوله ـ كالشكّ في غسل الجانب الأيسر من الغسل مع جريان العادة بغسل جميع الأجزاء مرّة واحدة ـ إلى قوله ـ فمن اغتسل في أوّل النهار وكان من عادته غسل تمام الأعضاء في مجلس واحد ، واتّفق أنّه شكّ في غسل الجانب الأيسر عند الغروب ، يصدق عليه أنّه شكّ في العمل بعد التجاوز عنه الخ (٢) ، وليس مراده إجراء قاعدة التجاوز في نفس غسل الجانب الأيسر ، بل إنّ مراده إجراء قاعدة الفراغ في نفس المركّب الذي هو مجموع الغسل ، ويظهر أنّ ذلك هو مراده قدسسره من قوله : لا أقول ـ إلى قوله قدسسره ـ بل أقول الخ.
وحاصل ذلك : هو أنّ الدخول في الغير يكون في مقامين :
الأوّل : مقام نفس الأجزاء عند الشكّ في وجودها الذي أفاد قدسسره أنّه يحتاج
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٦٣٠.
(٢) أجود التقريرات ٤ : ٢٢٤ ـ ٢٢٥.