أمّا الصورة الرابعة فليس لها أهميّة أيضاً ، لإمكان القول بأنّ الهوي جزء للركوع صلاتي كما هو مختاره قدسسره ، وحينئذ تكون خارجة عن محلّ النزاع.
نعم ، المهّم في المسألة هي الصورة الثالثة ولم يتعرّض قدسسره لها في التنبيهات الآتية ، وقد احتمل السيّد في العروة (١) إلحاقها بالثانية بناءً على أنّه يستفاد من النصّ فيها هو عدم العبرة بالنهوض إلى القيام ، سواء كان في مقام الشكّ في السجود أو كان في مقام الشكّ في التشهّد. ولا يخفى أنّه احتمال صرف لا شاهد عليه أصلاً.
وهناك صورتان أُخريان وهما ما لو شكّ في الاستقرار والاستقامة من الركوع وهو في حال الهوي إلى السجود ، وما لو شكّ في الاستقرار والاستقامة بعد السجدة الأُولى وهو في حال الهوي إلى السجدة الثانية.
وكيف كان ، فالأظهر هو عدم الالتفات إلى الشكّ فيما عدا الصورة الثانية من هذه الصور ، وأنّها إنّما خرجت عن مقتضى قاعدة التجاوز بالنصّ.
وتفصيل هذا المبحث : هو أنّ الفروع المتعلّقة به منحصرة على الظاهر في ستّة :
الأوّل : أن يشكّ في الركوع وهو في حال الهوي إلى السجود.
الثاني : أن يشكّ في السجود وهو في حال النهوض إلى القيام.
الثالث : أن يشكّ في التشهّد وهو في حال النهوض إلى القيام.
الرابع : أن يشكّ في القراءة أو في القنوت وهو في حال الهوي إلى الركوع.
الخامس : أن يشكّ في الطمأنينة أو الاستقرار أو الانتصاب من الركوع وهو في حال الهوي إلى السجود.
السادس : أن يشكّ في شيء من ذلك بالنسبة إلى رفع الرأس من السجدة
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٣ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦.