الفراغ ، مثلاً لو شكّ بعد السلام في أنّه هل ركع في الركعة الأُولى جرت قاعدة التجاوز في حقّه باعتبار كون السجود واقعاً بعد الركوع ، فيكون الغير متّصلاً بالمشكوك ، فلا وجه لما يظهر من هذه الجملة من تسليم تحقّق الانفصال ، والجواب عنه بأنّه لا يعتبر الاتّصال.
ولو كان المراد بذلك هو أنّه لا ينبغي الإشكال على جريان قاعدة التجاوز في الشرط السابق زمانه على زمان الصلاة من جهة عدم اتّصال الصلاة بذلك الشرط لتحقّق الفاصل الزماني بينهما ، ففيه أوّلاً : أنّه وإن صحّ الجواب عنه بأنّه لا يعتبر الاتّصال الزماني بين المشكوك وبين الغير ، إلاّ أنّه لا يحسن ذكر هذا الإشكال هنا ، بل كان ينبغي ذكره في إجراء القاعدة في الشقّ الأوّل وهو ما لو كان الشكّ في الأثناء ، إذ لا خصوصية لذلك الإشكال بما إذا كان الشكّ بعد الفراغ. وثانياً : عدم صحّة النقض على هذا الإشكال بما إذا شكّ في أوّل الصلاة وهو في آخرها ، لتحقّق الاتّصال الزماني في هذا المثال بين الغير ـ الذي هو ما بعد ذلك المشكوك ـ وبين المشكوك.
ولعلّ المراد من هذه الدعوى هو اعتبار حصول الشكّ عند الدخول في الغير الذي هو متّصل بالمشكوك ، فلا تجري قاعدة التجاوز في الركوع إلاّ إذا كان قد حصل الشكّ فيه عند الدخول في السجود ، أمّا لو تأخّر الشكّ في الركوع عن السجود بأن لم يحصل له الشكّ في الركوع إلاّبعد أن دخل في التشهّد ، فلا تجري في حقّه قاعدة التجاوز ، وحينئذ يتّجه عليه النقض المزبور. مضافاً إلى عدم ما يدلّ على هذه الدعوى. نعم كان الأنسب ذكر هذه الدعوى والجواب عنها في الشقّ الأوّل ، بل إنّ إعادة الكلام هنا على إجراء قاعدة التجاوز تكرار واضح فلاحظ.