وسيأتي (١) بعض الكلام فيه إن شاء الله.
ولو أُريد إجراء قاعدة التجاوز في نفس الشرط بالنسبة إلى الأجزاء السابقة ، ففيه : أنّ ذلك لو تمّ فإنّما يتمّ في شروط الأجزاء لا في شروط الصلاة المفروض أنّها ليس لها محلّ مخصوص كما سيأتي (٢) الكلام فيه إن شاء الله تعالى. نعم تقدّمت الاشارة في بعض المباحث السابقة (٣) [ إلى ] إمكان إجراء قاعدة الفراغ في الأجزاء السابقة بناءً على ما شرحناه من كون الجزء مركّباً ولو من ذاته وشرطه أو شرط المركّب منه ، فيدخل في قوله عليهالسلام : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه » (٤) ، هذا.
ولكن لا يخفى أنّ مثل الاستقبال بالنسبة إلى الصلاة تارةً يكون المشكوك هو الاستقبال المستمرّ من أوّل الصلاة إلى آخرها وإن كان الشكّ في وجوده واقعاً في أثناء الصلاة ، وحينئذ يكون لازمه أنّه عند حصول الشكّ يكون الاستقبال فعلاً مشكوكاً ، وهذا هو الذي ينطبق عليه شرط الصلاة. وأُخرى يكون المنظور إليه هو الاستقبال في كلّ جزء ، بمعنى أنّ كلّ جزء يكون مشروطاً بالاستقبال في ضمن كون الكلّ مشروطاً ، نظير كونه واجباً في ضمن وجوب الكلّ ، وفي الحقيقة يكون ذلك الاستقبال في حال الجزء شرطاً لذلك الجزء ، وإن كان هو ـ أعني الاستقبال في حال الجزء ـ جزءاً من ذلك الاستقبال المستمرّ الذي هو شرط الكلّ.
وعلى هذا فلو كان المكلّف في حال التشهّد مثلاً وكان في ذلك مستقبلاً
__________________
(١) في الصفحة : ٣٨٦.
(٢) لاحظ ما يذكره قدسسره في الصفحة : ٣٩٦ وما بعدها.
(٣) راجع ما ذكره في الصفحة : ٢٦٢ و ٢٧١.
(٤) وسائل الشيعة ٨ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ / أبواب الخلل في الصلاة ب ٢٣ ح ٣.