فلو كان في أثناء الصلاة وقد شكّ فيه كان قد تجاوز محلّه العادي.
قوله : من دون فرق في ذلك بين الموالاة بمعنى عدم الفصل الطويل الماحي لصورة الصلاة ... الخ (١).
يمكن أن يلحق الفاصل الطويل الواقع بين الكلمات الموجب لمحو صورة الصلاة بالفاصل بين حروف الكلمة ، فإنّ محوه لصورة الصلاة ملازم لمحوه لصورة الجملة ، فيكون عدمه شرطاً عقلياً ، بل يظهر من العروة (٢) هو أنّه ربما كان ترك الموالاة موجباً لمحو صورة الجملة والآيات وإن لم يكن ماحياً لصورة الصلاة ، ولم يعلّق عليه قدسسره شيئاً.
ومنه يظهر حينئذ كونه من الشرائط العقلية للآية ، لا أنّه زائد على الآية وأنّه شرط شرعي للصلاة ، كما أنّه يظهر لك أنّه وإن كان من قبيل الشكّ في عروض المبطل ، إلاّ أنّه لمّا كان مجرى لقاعدة التجاوز في الآية كانت قاعدة التجاوز رافعة للشكّ في عروض المبطل ، اللهمّ إلاّ أن يقال إنّهما ـ أعني الشكّ في وجود الآية والشكّ في عروض المبطل المذكور ـ متلازمان ، فلا تكون قاعدة التجاوز في ناحية وجود الآية رافعة للشكّ في عروض المبطل الذي هو الفاصل الطويل إلاّ بالأصل المثبت ، فتأمّل.
قوله : فإنّ المفروض أنّها شرط للصلاة في حال القراءة ... الخ (٣).
لا يخفى أنّ الموالاة لو كانت واجبة مستقلّة وكان ظرفها الجزء ، لكان نسيانها موجباً لعدم إمكان تلافيها حتّى لو كان التذكّر قبل الدخول في ركن ، أمّا
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٦٤٤.
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٢ : ٦٠٦.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٦٤٥.