ذلك من الاستدلال على تعميم الحكم لما لو تذكّر في الأثناء.
قوله : ولم نعثر له على مثال سوى الجهر والاخفات بالقراءة على أحد الوجهين فيهما ... الخ (١).
يمكن أن يمثّل لذلك بكون القراءة على العربية وعدم الالحان فيها ، فإنّ الظاهر من حكمهم بوجوب إعادة القراءة أنّه من قبيل شرط الجزء لا من قبيل شرط الصلاة في حال الجزء ، وإلاّ كان اللازم على ما أفادوه من التفرقة بين شرط الجزء وشرط الصلاة في حال الجزء هو عدم لزوم الاعادة فيما لو قرأ ملحوناً سهواً وتذكّر قبل الركوع ، كما يظهر ذلك من العروة مسألة ١٨ في قوله : فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما ـ إلى قوله ـ وإن ذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك الخ (٢) ، بل راجع مسألة ١٢ فإنّه قال : إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز الخ (٣).
في الجواهر (٤) في المسألة الثانية التي تعرّض فيها لشرطية الموالاة في القراءة فيما لو قرأ خلالها من غيرها استأنف ، قال : ووجوب تدارك المنسي مع بقاء المحلّ الذي هو عدم الدخول في ركن إنّما هو إذا أمكن تداركه بنفسه من غير حاجة إلى إعادة شيء آخر غيره ، أمّا نحو المقام والجهر والاخفات وغيرهما من
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٦٤٥.
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٣ : ٢٢٠ ـ ٢٢١.
(٣) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٢ : ٥٣٥.
(٤) [ هذه المطالب إلى آخر الحاشية كانت في أوراق مستقلّة ألحقها قدسسره بالأصل فارتأينا إدراجها في المتن ].