ومع إسقاط شرط الكل لا يبقى موقع لإعادة الجزء ، وحينئذ يكون إمكان تلافي الجزء متوقّفاً على بقاء صحّة الصلاة ، وبقاء صحّة الصلاة موقوف على أن لا يكون انفقاد شرط الكل موجباً لبطلانها ، وكونه كذلك موقوف على إسقاط شرطية الكل بحديث لا تعاد ، وإذا سقطت شرطية الكل لم يمكن التلافي لأنّه لا موقع له حينئذ فيكون إمكان التلافي موجباً لعدم إمكان التلافي.
ولك أن تقول : إنّ عدم جريان حديث لا تعاد في إسقاط شرطية الكل متوقّف على إمكان التلافي لذلك الجزء ، وإمكان التلافي موقوف على عدم سقوط شرطية الكل ، وعدم سقوط شرطية الكل موقوف على عدم جريان حديث لا تعاد في شرطية الكل.
والخلاصة : أنّ جريان لا تعاد في شرطية الكل موقوف على عدم إمكان التلافي ، وهنا لا يمكن التلافي لأنّه يلزم من وجوده عدمه.
وخلاصة الفرق : أنّ الاجهار لو كان شرطاً للجزء ابتداءً يكون تركه تركاً للجزء ، وهو ـ أعني ترك الجزء ـ لا يوجب بطلان الصلاة وإنّما يوجب الاتيان بالجزء ، بخلاف ما لو قلنا إنّه شرط لنفس الصلاة فإنّ تركه يكون تركاً لنفس الصلاة القاضي ببطلانها ، ولا تصل النوبة إلى ترك الجزء ، إلاّبأن نقول إنّ ترك الجهر ترك لشرط مجموع الصلاة ، وترك شرط مجموع الصلاة يكون تركاً لشرط جزئها الذي هو القراءة ، وترك شرط الجزء يوجب ترك الجزء ، وترك الجزء يوجب إعادة الجزء لا بطلان الصلاة ، في حين أنّ ترك الجهر كان قاضياً بانعدام شرط الصلاة القاضي ببطلانها في الدرجة الأُولى ، فلا يبقى الحال إلى الدرجة الرابعة القاضية بتلافي الجزء فقط ، فلاحظ وتأمّل.