ثبوت القيام لزيد على فرض وجوده في الخارج. النحو الثالث : هو كون الموضوع وجود زيد وقيامه على تقدير وجوده. ولم أتوفّق لمعرفة الفرق بين هذه الأنحاء ، فإنّ الأوّل إن رجع إلى كون الموضوع هو نفس قيام زيد من دون نظر إلى مدخلية وجود زيد وإن كان ذلك غير منفكّ عنه ، حصل الفرق بينه وبين الأخيرين ، لكن يبقى الفرق بينهما ، فإنّ تقدير الوجود في الثاني إن كان دخيلاً في الموضوع رجع إلى الثالث ، وإن لم يكن دخيلاً فيه رجع إلى الأوّل. ومنه يظهر أنّ قوله : نعم لو كان الأثر مرتّباً على وجوده وقيامه على تقدير الوجود ، لا يخلو من تكرار ، ولو فرضنا أنّ لقوله : « على تقدير الوجود » معنى آخر لحصلت لنا صورة رابعة وهي كون الموضوع هو المركّب من وجود زيد وقيامه ، فإنّها حينئذ تغاير المركّب من وجوده وقيامه على تقدير الوجود.
وعلى كلّ حال ، فلو كان موضوع الأثر هو قيام زيد على النحو الأوّل ، إنّما يجري فيه الاستصحاب لو كان معلوم البقاء ، أمّا لو كان زيد مشكوك البقاء وكان الشكّ في بقاء قيامه ناشئاً عن الشكّ في بقائه ، أو كان كلّ منهما مشكوكاً بشكّ مستقل ، ففيه تأمّل ، فإنّه يجري فيه ما أفاده في أخذ الموضوع على النحو الثاني في الصورتين بقوله : فلا يمكن استصحاب القيام لعدم إحراز موضوعه.
وأمّا ما أفاده على الوجه الثالث من التفكيك بين الصورتين ، ففيما كان كلّ منهما مشكوكاً أجرى الاستصحابين ، وفيما كان الشكّ في بقاء القيام مسبّباً عن الشكّ في بقاء زيد ، لم يجر الاستصحاب في القيام لأنّه غير مشكوك ، ولا في وجود زيد لأنّه ليس له أثر شرعي.
ففيه : أنّ نفس قيام زيد وإن لم يكن مشكوكاً بنفسه إلاّ أنّه مشكوك بواسطة