الشكّ في بقاء محلّه ، وحينئذ يكون حاله حال ما لو كان كلّ منهما مشكوكاً في إجراء الاستصحابين ، وكأنّه يريد أنّ وجود زيد في النحو الأوّل لا يكون جزءاً لموضوع الحكم الشرعي ولا يكون موضوعاً للقيام ، وعلى النحو الثاني يكون موضوعاً للقيام ، ويزيد عليه الثالث أنّه أخذ فيه من موضوع الحكم الشرعي ، ولأجل ذلك صحّح على الأوّل استصحاب قيام زيد على جميع الصور لعدم تأتّي الإشكال في إحراز موضوع القيام فيها ، ومنعه في الثاني في صورتي الشكّ في بقاء زيد لعدم إحراز موضوع القيام المانع من استصحاب القيام ، ولم يمنعه على الثالث في صورة ما إذا كان كلّ منهما مشكوكاً بشكّ مستقل ، لأنّ استصحاب وجود زيد يجري لكونه جزء الموضوع للحكم الشرعي ، وبه يحرز موضوع القيام الذي يراد استصحابه. ولا يخفى ما فيه من عدم خروج وجود زيد عن كونه موضوعاً ومحلاً للقيام الذي أُخذ موضوعاً للحكم الشرعي. ثمّ إنّه في الثالث كيف يلتئم موضوع الحكم الشرعي مع كون الاستصحاب في الثاني وهو قيام زيد على تقدير وجوده متوقّفاً على الاستصحاب في الأوّل ليكون محرزاً لما هو الموضوع في المستصحب الثاني.
وعلى كلّ حال ، فإنّ الحاجة إلى الاستصحابين إنّما هي فيما لو أُخذ الموضوع للحكم الشرعي مركّباً ، بخلاف ما لو لم يكن ذلك الموضوع إلاّقيام زيد ، وحينئذ فلا يتوجّه عليه ما أفاده العلاّمة الإصفهاني في حاشيته بما ذكره بعد قوله : والجواب (١). نعم يرد عليه ما ذكره أخيراً من منع كون العدالة مشكوكة كما أوضحناه ، فراجع.
__________________
(١) نهاية الدراية ٥ ـ ٦ : ٢٢٨.