__________________
الثوب ، وقد وقع النزاع بين البائع والورثة في أنّ الثمن هل كان ديناراً فتكون المعاملة صحيحة ، أو أنّه كان خمراً فتكون المعاملة فاسدة ، فهناك صورتان ، لأنّ مدّعي الفساد تارةً يكون هو البائع وأُخرى هو ورثة المشتري.
فإن كان مدّعي الفساد هو الورثة والبائع يدّعي الصحّة وأنّ الثمن كان ديناراً ، فمع قطع النظر عن إشكال كون شرط أصالة الصحّة أن لا يكون المورد من الأركان ، وأنّه عند الشكّ في كون الثمن خمراً أو كونه ديناراً لا مجرى لأصالة الصحّة ( ولنفرض في مقابل الدينار صبرة من الطعام مجهولة المقدار ) نقول بعونه تعالى : إنّ أصالة الصحّة المطابقة لقول البائع إن لم يترتّب عليها استحقاق البائع الدينار على ورثة المشتري كما يقوله الشيخ قدسسره فيما أفاده من قوله : فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته ، بل يحكم بصحّة الشراء وعدم انتقال شيء من تركته إلى البائع لأصالة عدمه [ فرائد الأُصول ٣ : ٣٧١ ] ، فأي أثر لاعتماد البائع عليها مع أنّه معترف بأنّ الثوب ملك للمشتري ، وإنّما يدّعي الدينار بازائه ، فإذا لم تكن أصالة الصحّة مثبتة له الدينار وكان المرجع فيه أصالة العدم ، فماذا رتّبه البائع على إجراء أصالة الصحّة وماذا رتّبه الحاكم باجرائها ، وحينئذ لا يظهر أثر لإجراء أصالة الصحّة فتسقط ، كما لو قلنا بأنّها لا تجري لعدم إحراز الركن ، وحينئذ يكون النزاع بينهما على استحقاق الدينار ، فالبائع يدّعي وورثة المشتري ينكرونه ، فعلى البائع الاثبات.
ولو كان البائع مدّعياً للفساد بدعوى كون الثمن خمراً ، وكان الورثة ينكرون ذلك ويدّعون أنّ الثمن كان ديناراً ، لو أجرينا أصالة الصحّة كانت نافعة لهم في استحقاق الثوب ، فتجري في حقّهم ويكون القول قولهم ، أمّا الدينار فلا خصومة فيه ، لأنّهم يعترفون به للبائع ولكنّ البائع ينفيه عن ملكه ، ولو قلنا بأنّ أصالة [ الصحّة ] لا تجري في حقّهم للشكّ في الركن كان الحال كذلك في الدينار لا خصومة فيه ، وإنّما الخصومة في الثوب ، فهم يدّعون أنّه لهم بالشراء الصحيح والبائع ينكر ذلك فيكون