مفاد ليس الناقصة نقيضاً لمفاد كان الناقصة مناف لما أفاده في مسألة استصحاب عدم القرشية (١) ، فإنّ عمدة ما يتمسّك به الجماعة هو أنّهما متناقضان ، وإذا لم يكن مفاد كان الناقصة حاصلاً قبل وجود المرأة كان الحاصل هو مفاد ليس الناقصة.
وحاصل جواب شيخنا قدسسره هناك هو أنّ التناقض بينهما إنّما [ هو ] في ظرف وجود المرأة ، أمّا قبل وجودها فلا يكون إلاّمن قبيل ارتفاعهما. وحاصل هذا الكلام هو أنّه لا تناقض بينهما ، وإنّما جلّ ما بينهما هو التقابل وعدم الاجتماع ، فهما من هذه الجهة من قبيل العدم والملكة أو من قبيل الضدّين ، وليس لازم ذلك رجوع السالبة البسيطة التي هي مفاد ليس الناقصة إلى الموجبة المعدولة المحمول ، فراجع ذلك المبحث وتأمّل. هذا كلّه في البلوغ ونحوه ممّا يكون الأصل الموضوعي فيه راجعاً إلى مفاد ليس الناقصة.
أمّا ما يكون مرجع الأصل الموضوعي إلى مفاد ليس التامّة مثل ذكر المهر في العقد المنقطع ، ومثل اختبار المبيع من حيث الكيل والوزن ممّا يكون المرجع فيه هو أصالة العدم بمفاد ليس التامّة ، فلا يتأتّى فيه ما تقدّم في مسألة الشكّ في بلوغ العاقد ، ولكن هل الأثر ـ وهو النقل والانتقال والزوجية ـ مترتّب على مجرّد وجود ذلك الشرط لتكون أصالة عدمه بمفاد ليس التامّة كافياً ، أو أنّه مترتّب على العقد المشتمل على ذلك الشرط لئلاّ ينفع فيه الأصل المذكور ، أو يكتفى في عدم ترتّب الأثر المذكور باحراز العقد وجداناً وعدم الشرط بالأصل المذكور ، كلّ ذلك محتاج إلى التأمّل. ويمكن أن يقال : إنّ الاختبار راجع إلى كون المشتري عالماً فيكون من قبيل بلوغ العاقد.
__________________
(١) راجع أجود التقريرات ٢ : ٣٣٦ ، وراجع أيضاً المجلّد الخامس من هذا الكتاب ، الصفحة : ١٨١ وما بعدها.