لأنّا نقول : إنّ ما أفاده قدسسره في ذلك لا يتأتّى في هذا الفرع ، لأنّ سقوط استصحاب الطهارة بمعارضته لاستصحاب الحدث إنّما كان من جهة الاحرازية ، وهذه الجهة لا تجري في قاعدة الطهارة كي تكون ساقطة بسقوط استصحاب الطهارة. ولو أُغضي النظر عن ذلك أمكننا أن نقول إنّ المرجع هو قاعدة الطهارة في ذلك المائع ، فإنّها وإن لم تنفع في صحّة الوضوء لتوقّف صحّته على إحراز الاطلاق ، إلاّ أنّها نافعة في الحكم بطهارة الأعضاء ، بل إنّ قاعدة الطهارة في ذلك المائع حاكمة على استصحاب طهارة الأعضاء وعلى قاعدة الطهارة فيها ، بل في الحقيقة تقع المقابلة بين استصحاب الحدث وقاعدة الطهارة في ذلك المائع ولو باعتبار عدم تنجيس ملاقيه الذي هو الأعضاء ، وهذان الأصلان وإن علم بمخالفة أحدهما للواقع إلاّ أنّه لا مانع من الجمع بينهما ، لعدم كونهما معاً إحرازيين ، وعدم لزوم المخالفة القطعية منهما ، ولكن مع هذا كلّه يعود الإشكال في أنّه يلزمه الوضوء وهو يعلم بأنّ هذا الوضوء غير مأمور به ، لأنّه إمّا على وضوء أو على أعضاء نجسة ، لكن شيخنا قدسسره لا يعتني بهذا العلم بعد فرض أنّ الأُصول قاضية بالوظيفة المذكورة ، كما جرى عليه في كثير من مباحث الخلل خصوصاً فروع الخاتمة من العروة فراجع ، ولكن الإشكال وارد ولا مدفع له.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّه لمّا لزمه الوضوء فقد لزمه إيجاده على النحو المطلوب ، وهو لا يكون في هذا المقام إلاّبتطهير أعضائه وإن كانت هي في المقام مجرى لقاعدة الطهارة ، أو هي مجرى لاستصحاب الطهارة بناءً على جريان كلّ من استصحاب الحدث واستصحاب طهارة الأعضاء ، أو نقول إنّه يلزمه الحدث الأصغر وحينئذ يتسنّى له أن يتوضّأ ، فتأمّل.
وأمّا ما ذكرناه من الوضوء التجديدي ، ففيه أنّه يعلم بأنّه غير مسوّغ