من يكون مالكاً له ولو بحسب الحكم الظاهري الناشئ عن الأُصول أو الأمارات. ولكن هذا مخدوش بأنّه إذا كان الواجب علينا إيصال المال إلى مالكه الواقعي لم يمكننا الحكم فعلاً ولو بحسب الظاهر بكلّ من هذين الحكمين ، لأنّا نعلم بأنّ أحدهما إيصال إلى غير المالك الواقعي.
فالأولى بل المتعيّن أنّه لو ترافع الطرفان إلينا ولم يكن في البين يد ، وكان ورثة الأب يدّعون تأخّر موته وورثة الابن يدّعون تأخّر موته ، كان كلّ منهما منكراً لأنّ قول كلّ منهما على طبق الأصل ، فلابدّ من حسم المسألة بينهما في هذه الصورة بالتحليف أو البيّنة إن كانت ، أو الصلح القهري أو التنصيف في كلّ من الدراهم والدنانير أو القرعة ، ولا يمكننا الحكم الشرعي بوارثية كلّ منهما الآخر ، لما عرفت من أنّه موجب للمخالفة القطعية لما يجب علينا من إيصال الحقّ.
والأوجه أن يقال : إنّ المسألة تتكوّن من خصومتين : الأُولى الخصومة على الدنانير ، وفي هذه الخصومة يكون ورثة الابن منكرين وورثة الأب مدّعين ، فعلى ورثة الأب إقامة البيّنة على عدم بقاء الابن حيّاً بعد الأب ، وإلاّ توجّه الحلف على ورثة الابن وأنّه بقي حيّاً بعد الأب. والخصومة الثانية هي الخصومة على الدراهم ، ويكون الحال في هذه الخصومة على العكس من الأُولى ، وحيث لا بيّنة من الطرفين حلف ورثة الابن على بقاء حياته وأخذوا الدنانير ، وحلف ورثة الأب على بقاء حياته وأخذوا الدراهم ، ولكن يكون أحد الحكمين على خلاف الواقع ، فلو كان ذلك مانعاً من القضاء بما ذكر تعيّن القضاء بالصلح القهري أو الحكم بالتنصيف. وفيه تأمّل ، لأنّه موجب لخلاف الواقع أيضاً. هذا إذا كان في البين تداع وخصومة من الطرفين.
ولو لم يكن في البين ذلك ، بأن كان كلّ منهما جاهلاً بالحال بالنسبة إلى