ممّا ورثه منه أو من غيره الأوّل (١). وكذلك قول العلاّمة قدسسره في القواعد وهو أنّه : لو كان الغرقى أكثر من اثنين يتوارثون فالحكم كذلك ، يفرض موت أحدهم وتقسم تركته على الأحياء والأموات معه ، فما يصيب الحي يعطى وما يصيب الميّت معه تقسّم على ورثته الأحياء دون الأموات ، وهكذا يفرض موت كلّ واحد إلى أن تصير تركات جميعهم منقولة إلى الأحياء (٢) ، فليس هو إلاّناظراً إلى أنّه لو كان لكلٍّ مال وكانوا أزيد من اثنين ، يكون وارثية كلّ منهم في عرض الآخر ، ولازمه أنّ كلّ واحد إنّما يرث من الآخر تركته الأصلية لا ما ورثه منه ولا ما ورثه من غيره ، فلا دخل لما هو المفروض في جامع الشتات من كون كلّ من الزوجة وولدها لا مال لهما وإنّما كان صاحب المال هو الزوج الميت معهما ، كما أنّه لا دخل له بما في مفتاح الكرامة من فرض تقديم الأضعف أو فرض تقديم الأقوى ، فراجع وتأمّل.
ولعلّ المستند فيما أفاده المحقّق القمي قدسسره من عدم التوارث بين الولد وأُمّه في الصورة المزبورة هو إطلاق ما عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، قال عليهالسلام : تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة. معناه : يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يورثون ممّا يورث بعضهم بعضاً شيئاً » (٣).
لكن فيه أوّلاً : أنّ هذه الجملة الأخيرة لم يعلم كونها من الإمام عليهالسلام ، بل يحتمل قريباً بقرينة قوله « معناه » الخ كونها من كلام الراوي كما أومأ إليه في
__________________
(١) نجاة العباد : ٥٦٩ / المسألة الرابعة عشر.
(٢) قواعد الأحكام ٣ : ٤٠١.
(٣) وسائل الشيعة ٢٦ : ٣١٠ / أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب ٣ ح ١.