آنچه بآنها رسيده از مال مهدوم عليه ديگر (١) ، انتهى محل الحاجة من الجواب.
قوله : « وديگر فرزند ومادر از يكديگر ميراث نمى برند » الخ ، الظاهر خلافه ، فإنّهم وإن قالوا يتوارثان في تالد المال لا طريفه ، إلاّ أنّ ذلك إنّما هو فيما يرثه البعض من الآخر ، فإنّه لا يرجع إليه ، أمّا ما يرثه من غيره فإنّه يرث منه ، من دون فرق في ذلك بين كون المستند في التوارث هو الاستصحاب أو النصّ الدالّ على التوارث ، أمّا الأوّل فواضح ، لأنّا في هذه الصورة وإن حكمنا ببقاء حياة الأُمّ والولد إلى ما بعد موت الأب فورثاه ، إلاّ أنّه لمّا كان موت كلّ منهما غير معلوم التقدّم والتأخّر بالقياس إلى الآخر ، كان استصحاب حياة كلّ منهما إلى موت الآخر جارياً ، ومقتضاه وارثية كلّ منهما من الآخر ما كان قد ورثه من الأب. وأمّا الثاني فكذلك ، لأنّ حكم الشارع بالتوارث يجري فيما ورثاه من الأب. قال في مفتاح الكرامة في مثل هذه المسألة عند كون كلّ منهم ذا مال ، عندما تعرّض لما قيل من تقديم الأقوى أو تقديم الأضعف : لا يرث أحد من أحد من ماله الذي ورثه منه على المشهور ، نعم يرث ممّا ورثه من غيره (٢) فراجعه.
أمّا قول صاحب الجواهر قدسسره في شرحه آخر مسألة الغرقى : فليس في شيء من الأدلّة تقديم أحدهما بالخصوص ، ولا ميراث الثاني ممّا ورثه الأوّل منه أو من غيره الخ (٣). وكذلك قوله في النجاة : والمراد بالتوارث في الغرقى والمهدوم عليهم فرض كلّ منهما حياً بعد موت الآخر فيعطى إرثه ، نعم الأصحّ أنّه لا يورث الثاني
__________________
(١) جامع الشتات ٢ : ٦١٥.
(٢) مفتاح الكرامة ١٧ : ٤٢١.
(٣) جواهر الكلام ٣٩ : ٣١٨ ـ ٣١٩.